فهرس الكتاب
الغسل لمن لبس ثوبا جديد كذا في خزائن الاسرار شرح تنوير الابصار نقلا عن النتف ومنه الغسل للرمي يوم البحر الاغتسال يوم النحر خمسة للوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر ودخول منه ورمى الجمار ودخول مكة والطواف الظاهر انه ينوب غسل واحد عنها كذا في رد المحتار ومنه الغسل لمحتلم اراد معاودة اهله لحديث ورد بذاك ومنه غسل من اصابته نجاسة وخفى مكانها فيغتسل جميع بدنه وجميع ثوبه احتياطا كذا في مراقي الفلاح قال الطحاوي في حواشيه عده في البحر من الغسل المقروض وهو الذي تفيده عبارة السيد وهو الصحيح خلافا لمن قال انه يطهر يغسل طرف منه انتهى وليعلم انه ذكر صاحب المنية وغيره قسم رابعا للغسل وهو الواجب ومثلوه بغسل الميت مع كالاجنبي من المبحث لانه غسل خارج من ذات من كلف به فكان كغسل الثوب مع ان الظاهر من الادلة ان غسل الميت فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الكل كذا في الغنية قوله فغسل الجمعة سن الصلوة الجمعة وهو الصحيح لايدر ماهذه الفاء وقدمنا ان الشارح شديد المحبة بحرف الفاء حيك في الشيء يعمر ويصم وبيان الاختلاف في غسل الجمعة انهم اختلفوا في ذلك على قولين الاول انه لليوم وهو قول الحسن بن كما حيك في الهداية وغيرها وبه قال محمد وداود الظاهري وهو رواية عن ابي يوسف كما في البناية والدليل اما عقلا فهو يوم الجمعة سيد الايام واشرفها فيسن فيه الغسل اظهار للفضيلة واما نقلا فحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتار غير ذلك من الاحاديث الدالة على اضافة الغسل الى اليوم الجواب عنه انه قدم من حديث ابن عباس وعائشة ان شرعية في الغسل انما هو لازالة الرائحة لئلا يتاذى به الناس واضافته الى اليوم لايدل على انه مع قطع النظر عن الصلوة الثاني وهو الصحيح عند الجمهور وهو قول ابي يوسف على مافي الهداية وغيرها انه للصلوة لالليوم والدليل عليه حديث ابن عباس عائشة وحديث اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وغيره ذلك من الاحاديث المارة وثمرة