الصفحة 275 من 733

الغسل لمن لبس ثوبا جديد كذا في خزائن الاسرار شرح تنوير الابصار نقلا عن النتف ومنه الغسل للرمي يوم البحر الاغتسال يوم النحر خمسة للوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر ودخول منه ورمى الجمار ودخول مكة والطواف الظاهر انه ينوب غسل واحد عنها كذا في رد المحتار ومنه الغسل لمحتلم اراد معاودة اهله لحديث ورد بذاك ومنه غسل من اصابته نجاسة وخفى مكانها فيغتسل جميع بدنه وجميع ثوبه احتياطا كذا في مراقي الفلاح قال الطحاوي في حواشيه عده في البحر من الغسل المقروض وهو الذي تفيده عبارة السيد وهو الصحيح خلافا لمن قال انه يطهر يغسل طرف منه انتهى وليعلم انه ذكر صاحب المنية وغيره قسم رابعا للغسل وهو الواجب ومثلوه بغسل الميت مع كالاجنبي من المبحث لانه غسل خارج من ذات من كلف به فكان كغسل الثوب مع ان الظاهر من الادلة ان غسل الميت فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الكل كذا في الغنية قوله فغسل الجمعة سن الصلوة الجمعة وهو الصحيح لايدر ماهذه الفاء وقدمنا ان الشارح شديد المحبة بحرف الفاء حيك في الشيء يعمر ويصم وبيان الاختلاف في غسل الجمعة انهم اختلفوا في ذلك على قولين الاول انه لليوم وهو قول الحسن بن كما حيك في الهداية وغيرها وبه قال محمد وداود الظاهري وهو رواية عن ابي يوسف كما في البناية والدليل اما عقلا فهو يوم الجمعة سيد الايام واشرفها فيسن فيه الغسل اظهار للفضيلة واما نقلا فحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتار غير ذلك من الاحاديث الدالة على اضافة الغسل الى اليوم الجواب عنه انه قدم من حديث ابن عباس وعائشة ان شرعية في الغسل انما هو لازالة الرائحة لئلا يتاذى به الناس واضافته الى اليوم لايدل على انه مع قطع النظر عن الصلوة الثاني وهو الصحيح عند الجمهور وهو قول ابي يوسف على مافي الهداية وغيرها انه للصلوة لالليوم والدليل عليه حديث ابن عباس عائشة وحديث اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وغيره ذلك من الاحاديث المارة وثمرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت