الصفحة 276 من 733

هذا الاختلاف تظهر في مسائل انها مافي البناية ومختارات النوازل وغيرهما ان من لاتجب عليه صلوة الجمعة كالمرآة والعبد والمسافرين لهم الغسل على قول حسن عند ابي يوسف ومنها مافي الخلاصة والبناية وغيرهما انه لو اغتسل يوم الجمعة ثم احدث وصلى بوضوء مستحدث لا ينال اب غسل الجمعة عند ابي يوسف وعند الحسن ينال وفيه ما اورده عبد الغني النابلسي في شرح هدية ابن العماد من انهم رحوا ان هذه الاغسال الاربعة للنظافة لا للطهارة مع انه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالضوء ثانيا ولئن كان للطهارة ضافهى حاصلة بالوضوء ثانيا مع بقاء النظافة فالاولى عندي الاجزاء وان تخلل الحدث لانه مقتضى الاحاديث الوادرة في ذلك لب حصول النظافة كذا نقل عنه ابن عابدين في رد المحتار وفي فتح الباري استدل بالحديث مالك في انه يعتبر ان يكون الغسل متصلا بالذهاب ووافقه الاوزاعي ولليث والجمهور قالوا يجزى من بعد الفجر وقال الاثرم سمعت احمد بن حنبل سئل عن من اغتسل ثم احدث هل يكفيه الوضوء فقال نعم ولم ار فيه اعلى من حديث ابن ابزي يشير الى ما اخرجه ابن ابي شيبة باسناد صحيح من سعيد بن عبد الرحمن بن ابوي عن ابيه وله صحبة انه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل انتهى ومنها في الخلاصة وغيرها انه لو اغتسل قبل الصبح ودام على ذلك حتى صلى الجمعة ينال فضل الغسل عند ابي يوسف وعند الحسن لا فيه مااورده الزيلعي في شرح الكنز من انه لايشترط وجود الاغتسال في ما سن الاغتسال لاجله وانما يشترط ان يكون متطهرا لاغتسال الا ترى لايشترط الاغتسال في الصلوة وانما يشترط ان يصلي بطهارة الاغتسال فكذا ينبغي ان يكون متطهر بطهارة الى ساعة من اليوم عند الحسن لا ان ينشي الغسل فيه انتهى ويؤيد هذا الايراد مافي فتاوى قاضيخان من انه ان اغتسل قبل الصبح وصلى بذلك كانت الصلوة بغسل عند الحسن انتهى وذكر في البناية نقلا عن صلوة الجلابي انه لو اغتسل يوم الخميس او

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت