فهرس الكتاب
هذا الاختلاف تظهر في مسائل انها مافي البناية ومختارات النوازل وغيرهما ان من لاتجب عليه صلوة الجمعة كالمرآة والعبد والمسافرين لهم الغسل على قول حسن عند ابي يوسف ومنها مافي الخلاصة والبناية وغيرهما انه لو اغتسل يوم الجمعة ثم احدث وصلى بوضوء مستحدث لا ينال اب غسل الجمعة عند ابي يوسف وعند الحسن ينال وفيه ما اورده عبد الغني النابلسي في شرح هدية ابن العماد من انهم رحوا ان هذه الاغسال الاربعة للنظافة لا للطهارة مع انه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالضوء ثانيا ولئن كان للطهارة ضافهى حاصلة بالوضوء ثانيا مع بقاء النظافة فالاولى عندي الاجزاء وان تخلل الحدث لانه مقتضى الاحاديث الوادرة في ذلك لب حصول النظافة كذا نقل عنه ابن عابدين في رد المحتار وفي فتح الباري استدل بالحديث مالك في انه يعتبر ان يكون الغسل متصلا بالذهاب ووافقه الاوزاعي ولليث والجمهور قالوا يجزى من بعد الفجر وقال الاثرم سمعت احمد بن حنبل سئل عن من اغتسل ثم احدث هل يكفيه الوضوء فقال نعم ولم ار فيه اعلى من حديث ابن ابزي يشير الى ما اخرجه ابن ابي شيبة باسناد صحيح من سعيد بن عبد الرحمن بن ابوي عن ابيه وله صحبة انه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل انتهى ومنها في الخلاصة وغيرها انه لو اغتسل قبل الصبح ودام على ذلك حتى صلى الجمعة ينال فضل الغسل عند ابي يوسف وعند الحسن لا فيه مااورده الزيلعي في شرح الكنز من انه لايشترط وجود الاغتسال في ما سن الاغتسال لاجله وانما يشترط ان يكون متطهرا لاغتسال الا ترى لايشترط الاغتسال في الصلوة وانما يشترط ان يصلي بطهارة الاغتسال فكذا ينبغي ان يكون متطهر بطهارة الى ساعة من اليوم عند الحسن لا ان ينشي الغسل فيه انتهى ويؤيد هذا الايراد مافي فتاوى قاضيخان من انه ان اغتسل قبل الصبح وصلى بذلك كانت الصلوة بغسل عند الحسن انتهى وذكر في البناية نقلا عن صلوة الجلابي انه لو اغتسل يوم الخميس او