فهرس الكتاب
ليلة اخذ بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة وقال صاحب البحر بعد نقله عن معراج الدراية ينبغي ان لاتحصل السنة عند ابي يوسف لاشتراطه ان لايتخلل بين الغسل والصلوة حدث والغالب في مثل هذا القدر من الزمان حصول حدث بينهما ولا تحصل السنة ايضا عند الحسن لانه يشترطان ان يكون متطهر بطهارة الاغتسال في اليوم ولا قبلة انتهى ومنها انه لو اغتسل بعد الصلوة قبل الغروب يكون اتيا بالسنة عند الحسن لا عند ابي يوسف كذا في البناية وغيرها وفيه ان المذكور في مختارات النوازل والمحيط وفتاوى قاضيخان انه لو اغتسل بعد الصلوة لايعتبر بالاجماع لايعتبر وقال صاحب البحر هو الاولى في ما يظهر لي لان سبب مشروعية هذا الغسل الاوساخ من بدن الانسان اللازم منها لدى الناس وهذا المعنى لايحصل بالغسل بعد الصلوة انتهى وقال الجونفور في حواشي الهداية ان قلت اذا اغتسل بعد الصوة لايكون مقيما للسنة بالانفاق ويجب ان يكون مقيما لها غند من يقول بأنه لليوم أجيب بان فضل اليوم للصلوة فأذا أديت الصلوة خرج يوم الجمعة حكما انتهى وفي فتح الباري قال ابن دقيق العيد لقد ابعد الظاهرى حيث ام يشترط تقدم الغسل على اقامة صلوة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا باضافة الغسل الى اليوم وقد تبين من بعض الرويات ان الغسل لا زالة الروائح الكراهية وفهم منه المقصود عدم اذى الحاضرين وذلك لاينال بعد اقامة الجمعة ولذلكاقةل لو قدمه بحيث لا يحصل منه المقصود لم يعتد به والعنى اذا كان معلوما كانص قطعا أو ظنا مقارنا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به اولى من اتباع مجرد اللفظ قلت وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ان من اغتسل بعد الصلوة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما امر به وادعى ابن حزم انه قول جماعة من الصحابة والتبعين واطال في تقرير ذلك بما جله بصدد المنع والرد ولم يورد عن احد التصريح بتاخير الاغتسال بعد الصلوة وانما اورد عنهم مايدل على انه لايشترط اتصال