الصفحة 277 من 733

ليلة اخذ بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة وقال صاحب البحر بعد نقله عن معراج الدراية ينبغي ان لاتحصل السنة عند ابي يوسف لاشتراطه ان لايتخلل بين الغسل والصلوة حدث والغالب في مثل هذا القدر من الزمان حصول حدث بينهما ولا تحصل السنة ايضا عند الحسن لانه يشترطان ان يكون متطهر بطهارة الاغتسال في اليوم ولا قبلة انتهى ومنها انه لو اغتسل بعد الصلوة قبل الغروب يكون اتيا بالسنة عند الحسن لا عند ابي يوسف كذا في البناية وغيرها وفيه ان المذكور في مختارات النوازل والمحيط وفتاوى قاضيخان انه لو اغتسل بعد الصلوة لايعتبر بالاجماع لايعتبر وقال صاحب البحر هو الاولى في ما يظهر لي لان سبب مشروعية هذا الغسل الاوساخ من بدن الانسان اللازم منها لدى الناس وهذا المعنى لايحصل بالغسل بعد الصلوة انتهى وقال الجونفور في حواشي الهداية ان قلت اذا اغتسل بعد الصوة لايكون مقيما للسنة بالانفاق ويجب ان يكون مقيما لها غند من يقول بأنه لليوم أجيب بان فضل اليوم للصلوة فأذا أديت الصلوة خرج يوم الجمعة حكما انتهى وفي فتح الباري قال ابن دقيق العيد لقد ابعد الظاهرى حيث ام يشترط تقدم الغسل على اقامة صلوة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا باضافة الغسل الى اليوم وقد تبين من بعض الرويات ان الغسل لا زالة الروائح الكراهية وفهم منه المقصود عدم اذى الحاضرين وذلك لاينال بعد اقامة الجمعة ولذلكاقةل لو قدمه بحيث لا يحصل منه المقصود لم يعتد به والعنى اذا كان معلوما كانص قطعا أو ظنا مقارنا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به اولى من اتباع مجرد اللفظ قلت وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ان من اغتسل بعد الصلوة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما امر به وادعى ابن حزم انه قول جماعة من الصحابة والتبعين واطال في تقرير ذلك بما جله بصدد المنع والرد ولم يورد عن احد التصريح بتاخير الاغتسال بعد الصلوة وانما اورد عنهم مايدل على انه لايشترط اتصال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت