الصفحة 288 من 733

فتاوى قاضيخان والوجه في هذه المسائل وامثالها ان المعتبر في الطهارة الغسل لا البل والغسل لايكون لا بما يكون متقاطر كما تحقيقه فكل لم يكن متقاطر سائلا لايجوز به الوضوء والغسل وقدم ايضا ان عند ابي يوسف اكتفى بالبل ولا يشترط التقاطر فعنده لايجوز التوضى بكل مايحصل به بل الاعضاء ذائبا كان او جامدا وان لم يتقاطر منه قطرة واحدة ايضا قال وان تغير بطول المكث اعلم ان الماء لايخلو ان يكون جاريا او غير جار فان كان جاريا يجوز به طهارة مطلقا وان لم يكن جاريا فان اختلط به نجاسة او صار مستعملا لايجوز الطهارة به ان يكون عشرا في عشر فانه حكم الجاري وان لم يكن نجسا ولا مستعملا فان كان ماء مقيدا كماء الشجر لاتجوز به والا فلا يخلو ما ان يزول طبعه بغلبة غيره او نحو ذلك ولا فعلى الاول لا تجوز به وعلى الثاني لايخلو ما ان يكون متغيرا ولا يكون متغيرا فان كان متغيرا فهو الذي كره المصنف ههنا وان لم يكن متغير تجوز به الطهارة مطلقا الا يكون مسخنا بالشمس فانه ح تكره به الطهارة ولا تكون المسخن بالنار كما في القنية وغيرها اما الكراهة في الماء المشمس فالاصل فيه ماورد عن عائشة قالت اسخنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماء في الشمس ليغتسل به فقال لي ياحميراء لاتفعلي فانه يورث البرص وله ست طرق لها ضعيفة مقدومة على مابسطه ابن الجوزي والزيلعي وغيرهما الاول عند الدار قطني والبيهقي في سننهما عن خالد بن اسمعيل عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قال الدار قطني خالد بن اسمعيل متروك انتهى وفي ميزان الاعتدال خالد بن اسمعيل المخزومي المدني ابو الوليد عن هشام بن عروة قال ابن عدي كان يضع الحديث على الثقات وقال ابن حبان لايجوز لاحتجاج به بحال قلت ومن اباطيله عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة في قوله تعالى اذا سّر النبي الى بعض ازواجه حديثا قالت اسر ان ابا بكر خليفتي من بعدي انتهى الثاني عند ابن حبان في كتاب الضعفاء عن ابي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت