فهرس الكتاب
فتاوى قاضيخان والوجه في هذه المسائل وامثالها ان المعتبر في الطهارة الغسل لا البل والغسل لايكون لا بما يكون متقاطر كما تحقيقه فكل لم يكن متقاطر سائلا لايجوز به الوضوء والغسل وقدم ايضا ان عند ابي يوسف اكتفى بالبل ولا يشترط التقاطر فعنده لايجوز التوضى بكل مايحصل به بل الاعضاء ذائبا كان او جامدا وان لم يتقاطر منه قطرة واحدة ايضا قال وان تغير بطول المكث اعلم ان الماء لايخلو ان يكون جاريا او غير جار فان كان جاريا يجوز به طهارة مطلقا وان لم يكن جاريا فان اختلط به نجاسة او صار مستعملا لايجوز الطهارة به ان يكون عشرا في عشر فانه حكم الجاري وان لم يكن نجسا ولا مستعملا فان كان ماء مقيدا كماء الشجر لاتجوز به والا فلا يخلو ما ان يزول طبعه بغلبة غيره او نحو ذلك ولا فعلى الاول لا تجوز به وعلى الثاني لايخلو ما ان يكون متغيرا ولا يكون متغيرا فان كان متغيرا فهو الذي كره المصنف ههنا وان لم يكن متغير تجوز به الطهارة مطلقا الا يكون مسخنا بالشمس فانه ح تكره به الطهارة ولا تكون المسخن بالنار كما في القنية وغيرها اما الكراهة في الماء المشمس فالاصل فيه ماورد عن عائشة قالت اسخنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماء في الشمس ليغتسل به فقال لي ياحميراء لاتفعلي فانه يورث البرص وله ست طرق لها ضعيفة مقدومة على مابسطه ابن الجوزي والزيلعي وغيرهما الاول عند الدار قطني والبيهقي في سننهما عن خالد بن اسمعيل عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قال الدار قطني خالد بن اسمعيل متروك انتهى وفي ميزان الاعتدال خالد بن اسمعيل المخزومي المدني ابو الوليد عن هشام بن عروة قال ابن عدي كان يضع الحديث على الثقات وقال ابن حبان لايجوز لاحتجاج به بحال قلت ومن اباطيله عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة في قوله تعالى اذا سّر النبي الى بعض ازواجه حديثا قالت اسر ان ابا بكر خليفتي من بعدي انتهى الثاني عند ابن حبان في كتاب الضعفاء عن ابي