فهرس الكتاب
الاول انه قديعترض ههنا بانه لما كان الوجه الصحيح للمسألة التي نحن فيها فقد المسفوح فما بالهم يذكرون جواز الوضوء بماء مات فيه قال المولود على حدة وجوازه بماء مات فيه ملادم على حدة كما فعله صاحب الهداية والمصنف وغيرهما وهلا اكتفوا بالمسألةالثانية والجواب عنه انه قد اكتفى بالثانية كصاحب الكنز نظرا الى هذا الوجه ومن فصل انما فصل لان منهم من ذكره لهذه المسألة وجها اخر ايضا غير مايوجه به المسألة الثانية كما مر فاحب ان تذكر على حدة ولان فيه خلاف الشافعية ايضا فالنص عليه اليق والثاني ان الوجه الثاني وان اعتمل عليه الاعلام واستند به الكرام لكن فيه خدشة ابدعها الفاضل الهروي في حواشيه بالانسلم ان الدموي لايسكن الماء اذ لا استبعاد في قدرة الله تعالى وقد جاء في الدعوات يامن الف بين الثلج والنار والله ملك نصفه من الثلج ونصفه من النار وقال تعالى وجعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون وايضا لانسلم ان الاسواد في الشمس لازم لطلق الدم بل هو لازم لدم البريات انتهى وهذه خدشة قوية لم اطلع من توجه الى ازالتها ولم امض في خاطري مايدفعها فتأمل لعل الله يحدث بعد ذلك امر والثالث ان قول المصنف بماء ليس احترازا عن مائع اخر فان حكمه كحلمه كما مريل التخصيص بذكره لمناسبة البحث فان البحث انما هو بحث المياه وقوله مات فيه ايضا ليس احترازيًا فانه لو بات خارجه ووقع فيه لاينجس ايضا كما مر وانما خصصه بالذكر لتكون المسألة اتفاقية فافهم قال كالسمك بفتح السين والميم جنس من حيوانات البحر يقال للواحد سمكة ويجمع على اسماك وعموك ومن اسمائه حوت بضم الحاء المهملة وجمعه احوات وحيتان ومن اسمائه النون وجمعه نينان وانوان وحكمه انه حلال بجميع انواعه لحديث احلت لنا ميتتان السمك والجراد وانواعه كثيرة منها الفاطوس ويقال له حوت الحيض وهو سمك هظيم يكسر السفن والملاحون يعرفونها فيتخذون خرق الحيض ويعلقونها على السفينة