الصفحة 321 من 733

الاول انه قديعترض ههنا بانه لما كان الوجه الصحيح للمسألة التي نحن فيها فقد المسفوح فما بالهم يذكرون جواز الوضوء بماء مات فيه قال المولود على حدة وجوازه بماء مات فيه ملادم على حدة كما فعله صاحب الهداية والمصنف وغيرهما وهلا اكتفوا بالمسألةالثانية والجواب عنه انه قد اكتفى بالثانية كصاحب الكنز نظرا الى هذا الوجه ومن فصل انما فصل لان منهم من ذكره لهذه المسألة وجها اخر ايضا غير مايوجه به المسألة الثانية كما مر فاحب ان تذكر على حدة ولان فيه خلاف الشافعية ايضا فالنص عليه اليق والثاني ان الوجه الثاني وان اعتمل عليه الاعلام واستند به الكرام لكن فيه خدشة ابدعها الفاضل الهروي في حواشيه بالانسلم ان الدموي لايسكن الماء اذ لا استبعاد في قدرة الله تعالى وقد جاء في الدعوات يامن الف بين الثلج والنار والله ملك نصفه من الثلج ونصفه من النار وقال تعالى وجعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون وايضا لانسلم ان الاسواد في الشمس لازم لطلق الدم بل هو لازم لدم البريات انتهى وهذه خدشة قوية لم اطلع من توجه الى ازالتها ولم امض في خاطري مايدفعها فتأمل لعل الله يحدث بعد ذلك امر والثالث ان قول المصنف بماء ليس احترازا عن مائع اخر فان حكمه كحلمه كما مريل التخصيص بذكره لمناسبة البحث فان البحث انما هو بحث المياه وقوله مات فيه ايضا ليس احترازيًا فانه لو بات خارجه ووقع فيه لاينجس ايضا كما مر وانما خصصه بالذكر لتكون المسألة اتفاقية فافهم قال كالسمك بفتح السين والميم جنس من حيوانات البحر يقال للواحد سمكة ويجمع على اسماك وعموك ومن اسمائه حوت بضم الحاء المهملة وجمعه احوات وحيتان ومن اسمائه النون وجمعه نينان وانوان وحكمه انه حلال بجميع انواعه لحديث احلت لنا ميتتان السمك والجراد وانواعه كثيرة منها الفاطوس ويقال له حوت الحيض وهو سمك هظيم يكسر السفن والملاحون يعرفونها فيتخذون خرق الحيض ويعلقونها على السفينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت