كتب المذهب وجد اكثرهم على عدم الجواز فيكون المعول عليه فما في المتن اي تنوير والابصار من الجواذ من جوح بالنسبة اليه والحصكفى في المختار وابن نجيم في البحر واخوه في النهر وصاحب التاتا خانية وغيرهم قال ولا بما زال الخ عطف على قوله لابماء اعتصر اي لايجوز الوضوء وبماء زال طبعه بسبب غلبة غير الماء عليه من حيث الاجزاءبأن تكون اجزاء ذلك الغير زائدة على اجزاء الماء فتخرجه عن الرق والسيلان وتصيره ثخينا جامدا فانه ليس بماء مطلق بل ما مخلوط مغلوب قال اجزاء تمييز من اضافة الغلبة الى الاجزاء واشارة الى ان المعتبر هو غلبتا جزاء المخالط لانها المخرجة عن طبع الماء وهذا هو ابي يوسف وهو الصحيح كما في الهداية وغيره وعند محمد يعتبر الغلبة بحسب اللون وقد مر غير مرة ان الاول هو التفصيل بان المخالط ان كان جامدا فالمعتبر غلبة الاجزاء وحدوث الثخانة وان كان مائعا موافقا للماء في الاوصاف الثلثة فالغلبة فيه بالقدر وذكر بعضهم ان الغلبة في الجامد يكون بالثلث وفي المائع بالنصف وان كان مخالفا للماء في الاوصاف كلها فان غيرها او اكثرها لايجوز الوضوء به وان خالفه في وصف واحد او وصفين فالعبرة لغلبة مآبه الخلاف فان مقتضى اعتبار غلبة الاجزاء في الجامد يقتضي ان يجوز الوضوء بنبيذ التمر والزبيب ولو غير الاوصاف الثلثة الى حد الثخانة مع انهم مصرحون بخلافه وايضا يلزم ان يجوز بماء خالطه الزعفران مادام رقيقا مهيأة ولو غير الاوصاف كلها مع انه نقل صاحب معراج الدراية عن القنية ان الزعفران اذا وقع في الماء وامكن الصبغ به فليس بماء مطلق من غير نظر الى الثخونة قلت الحكم المذكور مشوط اذا ص359