الصفحة 337 من 733

كتب المذهب وجد اكثرهم على عدم الجواز فيكون المعول عليه فما في المتن اي تنوير والابصار من الجواذ من جوح بالنسبة اليه والحصكفى في المختار وابن نجيم في البحر واخوه في النهر وصاحب التاتا خانية وغيرهم قال ولا بما زال الخ عطف على قوله لابماء اعتصر اي لايجوز الوضوء وبماء زال طبعه بسبب غلبة غير الماء عليه من حيث الاجزاءبأن تكون اجزاء ذلك الغير زائدة على اجزاء الماء فتخرجه عن الرق والسيلان وتصيره ثخينا جامدا فانه ليس بماء مطلق بل ما مخلوط مغلوب قال اجزاء تمييز من اضافة الغلبة الى الاجزاء واشارة الى ان المعتبر هو غلبتا جزاء المخالط لانها المخرجة عن طبع الماء وهذا هو ابي يوسف وهو الصحيح كما في الهداية وغيره وعند محمد يعتبر الغلبة بحسب اللون وقد مر غير مرة ان الاول هو التفصيل بان المخالط ان كان جامدا فالمعتبر غلبة الاجزاء وحدوث الثخانة وان كان مائعا موافقا للماء في الاوصاف الثلثة فالغلبة فيه بالقدر وذكر بعضهم ان الغلبة في الجامد يكون بالثلث وفي المائع بالنصف وان كان مخالفا للماء في الاوصاف كلها فان غيرها او اكثرها لايجوز الوضوء به وان خالفه في وصف واحد او وصفين فالعبرة لغلبة مآبه الخلاف فان مقتضى اعتبار غلبة الاجزاء في الجامد يقتضي ان يجوز الوضوء بنبيذ التمر والزبيب ولو غير الاوصاف الثلثة الى حد الثخانة مع انهم مصرحون بخلافه وايضا يلزم ان يجوز بماء خالطه الزعفران مادام رقيقا مهيأة ولو غير الاوصاف كلها مع انه نقل صاحب معراج الدراية عن القنية ان الزعفران اذا وقع في الماء وامكن الصبغ به فليس بماء مطلق من غير نظر الى الثخونة قلت الحكم المذكور مشوط اذا ص359

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت