في جامع المتانيد انما نهي عن ذلك لان العرب كانوا سمونها كرما لما يدعون من احداثها في قلوب شاربيها من الكرم فنهى عن تسميتها التوكيد ومنها وتحريمها انتهى قوله فيجوز به الوضوء هذا هو مختار النسفى في المستصفى شرح الفقه النافع حيث قال يجوز بالماء الذي يقطر من الكرم لانه يخرج من الكرم انتهى وصاحب جامع المضمرات حيث قال فيه اشارة الى انه لو قطر من الكرم او غيره من غير ان يكون معتصرا فأنه يجوز الوضوء به انتهى وصاحب المجتبي حيث قال يجوز الوضوء بماء يتقاطر من الكرم انتهى وصاحب لهدايةفي مختارات النوازل حيث قال ما الماء الذي يقطر من الكرم قيل لايجوز التوضى به وقال ابو يوسف يجوز لانه ليس بمعتصر انتهى والياس زاده في شرح النفايت والزيكعي في شرح الكنز وغيرهم ومختار جماعة من الفقهاء انه لايجوز التوضى به كما لايجوز بالمعتصر كالقهستاني حيث قال في جامع الرموز الاعتصار اعم من الحقيقي والحكمى فيدخل فيه مايقطر في الربيع من الكرم انتهى وقاضيخان حيث قال في فتاواة لايجوز التوضى بماء الفواكه وتفسيره ان يدق التفاح او السفرجل دقا ناعما ثم يعصر فيستخرج منه الماء وقال بعضهم تفسيره ان يدق ويطبخ بالماء ثم يعصر فيستخرج منه الماء وفي الوجهين التوضى لانه ليس بماء مطلق ولايجوز التوضى بماء البطيخ والقثاء والقثدو ولابالماء الذي يسيل من الكرم كذا اذكره شمس الايمة الحلوائي ولا بماء الورد ولا بماء الصابون والحرض اذا ذهبت رقته وصار ثخينا انتهى وصاحب المحيط وابراهيم الحلبي حيث قال في الغنية اما الماء الذي يفطر من الكرم ففي المحيط لايتوضأ به لكمال الامتزاج وقيل يجوز لانه من غير علاج والاول اختيار الحلوائي وهو الاحوط انتهى وابن امير حاج حيث قال في الحلية انه الاوجه لكمال الامتزاج والشر نبلالى حيث قال في نور تلايضاح ولايجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الا ظهروا والرفل حيث قال في حاشية منح الغفار من راجع