الصفحة 336 من 733

في جامع المتانيد انما نهي عن ذلك لان العرب كانوا سمونها كرما لما يدعون من احداثها في قلوب شاربيها من الكرم فنهى عن تسميتها التوكيد ومنها وتحريمها انتهى قوله فيجوز به الوضوء هذا هو مختار النسفى في المستصفى شرح الفقه النافع حيث قال يجوز بالماء الذي يقطر من الكرم لانه يخرج من الكرم انتهى وصاحب جامع المضمرات حيث قال فيه اشارة الى انه لو قطر من الكرم او غيره من غير ان يكون معتصرا فأنه يجوز الوضوء به انتهى وصاحب المجتبي حيث قال يجوز الوضوء بماء يتقاطر من الكرم انتهى وصاحب لهدايةفي مختارات النوازل حيث قال ما الماء الذي يقطر من الكرم قيل لايجوز التوضى به وقال ابو يوسف يجوز لانه ليس بمعتصر انتهى والياس زاده في شرح النفايت والزيكعي في شرح الكنز وغيرهم ومختار جماعة من الفقهاء انه لايجوز التوضى به كما لايجوز بالمعتصر كالقهستاني حيث قال في جامع الرموز الاعتصار اعم من الحقيقي والحكمى فيدخل فيه مايقطر في الربيع من الكرم انتهى وقاضيخان حيث قال في فتاواة لايجوز التوضى بماء الفواكه وتفسيره ان يدق التفاح او السفرجل دقا ناعما ثم يعصر فيستخرج منه الماء وقال بعضهم تفسيره ان يدق ويطبخ بالماء ثم يعصر فيستخرج منه الماء وفي الوجهين التوضى لانه ليس بماء مطلق ولايجوز التوضى بماء البطيخ والقثاء والقثدو ولابالماء الذي يسيل من الكرم كذا اذكره شمس الايمة الحلوائي ولا بماء الورد ولا بماء الصابون والحرض اذا ذهبت رقته وصار ثخينا انتهى وصاحب المحيط وابراهيم الحلبي حيث قال في الغنية اما الماء الذي يفطر من الكرم ففي المحيط لايتوضأ به لكمال الامتزاج وقيل يجوز لانه من غير علاج والاول اختيار الحلوائي وهو الاحوط انتهى وابن امير حاج حيث قال في الحلية انه الاوجه لكمال الامتزاج والشر نبلالى حيث قال في نور تلايضاح ولايجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الا ظهروا والرفل حيث قال في حاشية منح الغفار من راجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت