الصفحة 363 من 733

من الثمانية في الثمانية والتاسع عشرين في عشر او في عشر والعاشر العشر في العشر والحادي عشر خمسة عشر في خمسة عشر والثاني عشر اثنا عشر في اثنى عشر وان قسم الرابع الى ثلثة اقسام باعتبار ثلث روايات التحريك باليد والتحريك بالغسل والتحريك بالوضوء يكون المجموع اربعة عشر مذهبا احد عشر منها للحنفية والثلثة لغيرهم والمفهوم من الغنية ان مذهب لتحديد بالتحريك غير مذهب التفويض الى رأي المبتلي فانه قال الحد الفاصل بين القليل والكثير التحقيق انه مفوض الى رأي المبتلى به غير مقدر بشيء ان غلب على ظنه وصول النجاسة الى جانب لا يجوز الوضوء ولا جاز وهو الاصح عند جماعة منهم الكرخي وصاحب الغاية والينابيع وغيرهم وهو الاليق باصل الامام من عدم التحكم بتقدير في ما لم يرد فيه تقدير شرعي وكثير من المشائخ جعل الحد الفاصل عدم تحرك احد الطرفين بحركة الطرف الاخر انتهى ملخصا فانه صريح في ان مذهب الامام وهو محض التفويض واعتبار التحريك من تخريجات المشائخ ؟؟ يزاد واحد ويكون المجموع خمسة عشر لكن هذا مخالف لعامة الكتب المعتمدة على ما مرت عباراتها فان المفهوم منها ان مذهب التفويض والتحريك متحد وانما الاختلاف في العبارة وان سئلت الترجيح في هذه المذاهب يقال لك اضعفها مذهب الظاهرية واقواها مذهب المالكية ثم مذهب الشافعية ثم مذهب اصحابنا الحنفية والمرجح من اقوال اصحابنا عند المحققين هو القول بالتفويض والمعتبر عند عامة المشائخ هو العشر في العشر ولعل تحقيق هذا المبحث بهذا النمط لا توجد في مطاوي الكتب الكبار فضلا عن الصغار ولله الحمد على ذلك كله ولنذكر ما يتعلق بالعشر في العشر الذي هو مختار العامة عشر اذرع في عشر اذرع ولا ينحسر ارضه بالغرف وتبعهم المصنف فنقول الحوض لا يخلو اما ان يكون مربعا بان تتساوى اضلاعه الاربعة او غيره فان كان مربعا فقد اتفقوا على ان المعتبر في مساحته ان يكون كل ضلع منه عشرة اذرع ليكون حول الماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت