الصفحة 365 من 733

يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم انتهى ومثله في الكافي وشرح النقاية لالياس زاده وقال صاحب الغنية هذا عجيب وبعيد فان المقصود من هذا التقدير حصول غلبة الظن بعدم خلوص النجاسة والحاق هذا القدر بالماء الجاري وهذا امر لا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة انتهى قلت احسن هذه الاقوال هو القول الاول اذ لا يعتبر في المساحة ذراع غيرها كما لا يعتبر في الكرباس ذراع المساحة كيف لا وقد صححه فقيه النفس قاضيخان وتصحيحه مقدم على تصحيح غيره كما نقله الحموي في حواشي الاشباه وابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية عن العلامة قاسم المقام الثاني في مقدار العمق فيه اقوال ذكرها الزاهدي في المجتبى الاول انه ما لم يبلغ الكعب فليس بمعتبر قاله البردوي الثاني ان كان مقدار شبر فهو كثير وما قل منه قليل الثالث ان كان ذراعا فهو كثر والا فهو قليل الرابع ان انحسر ارض الحوض أي انكشف بالغرف أي اخذ الماء بالكفين ثم اتصل فهو قليل وان لم ينحسر فهو كثير وهو رواية ابي يوسف عن ابي حنيفة كما في الغنية وهو اختيار الفقيه ابي جعفر الهندواني كما في البناية واختاره صاحب الهداية وقال هو الصحيح وتبعه المصنف وغيره من المعتمدين وفي التاتارخانية عن الخلاصة هو الصحيح وعن الظهيرية عليه الفتوى الخامس ما في غاية البيان انه اذا كان زائدا على عرض الدرهم الكبير فهو كثير السادس ما في التاتارخانية عن كتاب المعلى انه ينبغي ان يكون عمقه قدر ذراعين وهذا على قول من يعتبر التحريك بالاغتسال لان على قوله ينبغي ان يكون الماء بحال يتاتى فيه الاغتسال السابع ما في التاتارخانية ايضا عن المحيط ان بعضهم قالوا لو حرك وجه الماء فلم يتكدر وجه الارض فهو كثير الثامن ما فيها ايضا عن الشيخ محمد بن الفضل انه قال قدر مشائخنا العمق باربعةاصابع مفتوحة التاسع ما في البناية عن الكاشاني انه قال الصحيح انه اذا اخذ الماء وجه الارض يكفي العاشر انه لا تقدير فيه بل يفوض على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت