فهرس الكتاب
يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم انتهى ومثله في الكافي وشرح النقاية لالياس زاده وقال صاحب الغنية هذا عجيب وبعيد فان المقصود من هذا التقدير حصول غلبة الظن بعدم خلوص النجاسة والحاق هذا القدر بالماء الجاري وهذا امر لا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة انتهى قلت احسن هذه الاقوال هو القول الاول اذ لا يعتبر في المساحة ذراع غيرها كما لا يعتبر في الكرباس ذراع المساحة كيف لا وقد صححه فقيه النفس قاضيخان وتصحيحه مقدم على تصحيح غيره كما نقله الحموي في حواشي الاشباه وابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية عن العلامة قاسم المقام الثاني في مقدار العمق فيه اقوال ذكرها الزاهدي في المجتبى الاول انه ما لم يبلغ الكعب فليس بمعتبر قاله البردوي الثاني ان كان مقدار شبر فهو كثير وما قل منه قليل الثالث ان كان ذراعا فهو كثر والا فهو قليل الرابع ان انحسر ارض الحوض أي انكشف بالغرف أي اخذ الماء بالكفين ثم اتصل فهو قليل وان لم ينحسر فهو كثير وهو رواية ابي يوسف عن ابي حنيفة كما في الغنية وهو اختيار الفقيه ابي جعفر الهندواني كما في البناية واختاره صاحب الهداية وقال هو الصحيح وتبعه المصنف وغيره من المعتمدين وفي التاتارخانية عن الخلاصة هو الصحيح وعن الظهيرية عليه الفتوى الخامس ما في غاية البيان انه اذا كان زائدا على عرض الدرهم الكبير فهو كثير السادس ما في التاتارخانية عن كتاب المعلى انه ينبغي ان يكون عمقه قدر ذراعين وهذا على قول من يعتبر التحريك بالاغتسال لان على قوله ينبغي ان يكون الماء بحال يتاتى فيه الاغتسال السابع ما في التاتارخانية ايضا عن المحيط ان بعضهم قالوا لو حرك وجه الماء فلم يتكدر وجه الارض فهو كثير الثامن ما فيها ايضا عن الشيخ محمد بن الفضل انه قال قدر مشائخنا العمق باربعةاصابع مفتوحة التاسع ما في البناية عن الكاشاني انه قال الصحيح انه اذا اخذ الماء وجه الارض يكفي العاشر انه لا تقدير فيه بل يفوض على