الصفحة 366 من 733

رأي المبتلى وهو ظاهر الرواية كما في فتح القدير والبناية بقى ما اذا لم يكن الحوض مربعا بل يكون مدورا او مثلثا او غير ذلك فح اتفقوا على انه يلزم ان يكون بحيث اذا ربّع صار عشرة في عشرة واختلفت عباراتهم في الحوض المدور ففي الخلاصة والبزازية يعتبر ان يكون حول الماء ثمانية واربعين وقال صاحب التاتارخانية هذا اقصى ما قالوه فيه فكان احوط وقيل تقديره ستة وثلثون ذراعا وفي الظهيرية والملتقط هو الصحيح وفي الفتاوى الكبرى اربعة واربعون وفي فتح القدير المختار ستة واربعون وفي الحساب يكتفي باقل منها بكسر النسبة لكن يفتي بستة واربعين كيلا يتعسر رعاية الكسر والكل تحكمات غير لازمة انما الصحيح ما قدمناه من عدم التحكم بتقدير معين انتهى فهذه اقوال خمسة وللبرجندي في شرح النقاية تحقق تقيس به تتقارب الاقوال حيث قال تحقيق الكلام ههنا متوقف على ثلث مقدمات هي ان مربع وتر القائمة في مثلث يساوي مربعي ضلعيها وان محيط الدائرة ازيد منثلثة امثال قطرها بسبع قطرها وانه اذا كانت مساحة دائرة معلومة وقسمت باحد عشر قسما متساوية وزيد ثلثة اقسام منها على مجموع المساحة واخذ جذر المجموع يكون قطر الدائرة وكل ذلك مبرهن في علم الهندسة والحساب فنقول اذا كان كل من ضلعي الحوض المربع عشر اذرع كان مجموع مربعي الضلعين مائتين وجذرهما اربعة عشر وعشر ونصف عشر تقريبا وهو مقدار الخط الواصل بين الزاويتين المتقابلتين وهو اطول الامتدادات الممكنة في الحوض المربع المذكور لما ذكرنا في المقدمة الاولى فاعتبر في الفتاوى الكبرى ان يكون قطر الحوض المدور مساويا لاطول الامتدادات المفروضة في الحوض المربع ليمكن وقوع حوض مربع بالشرط المذكور داخل الحوض المدور المذكور ولا يكون البعد بين جزأين متقابلين من محيط المدور في شيء من المواضع اقصر من اطول امتدادات المربع فيكون محيط الحوض المدور ثلثة امثال ذلك وسبعه اعني اربعا واربعين ذراعا واربعة اعشار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت