الصفحة 368 من 733

مثلثا فانه يعتبر ان يكون كل جانب منه خمسة عشر ذراعا وخمس ذراع حتى تبلغ مساحته مائة ذراع بان تضرب احد جوانبه في نفسه فما صح اخذت ثلثه وعشره بيانه ان تضرب خمسة عشر وخمسا في نفسه يكون مائتين واحدى وثلثين وجزأ من خمسة وعشرين جزأ من ذراع فثلثه بالتقريب سبعة وسبعون ذراعا وعشرة على التقريب ثلثة وعشرون فذلك مائة ذراع او شيء قليل لا يبلغ عشرة اذرع انتهى فروع حوض اعلاه عشر في عشر واسفله اقل منه جاز فيه الوضوء ويعتبر فيه وجه الماء فان قل ماؤه وانتهى الى موضع هو اقل من عشر في عشر لا يجوز فيه التوضي كذا في فتاوى قاضيخان وفيه ايضا خندق طوله مائة ذراع او اكثر في عرض ذراعين قال عامة المشائخ لا يجوز فيه الوضوء وقال بعضهم يجوز اذا كان ماء الخندق كثيرا بحيث لو بسط يكون عشرا في عشر وفيه ايضا الماء الطاهر اذا كان في موضع هو عشر في عشر وقعت فيه نجاسة ثم اجتمع ذلك الماء في مكان هو اقل من عشر في عشر يكون طاهرا ولو ان الماء في مكان ضيق هو اقل وقعت فيه نجاسة ثم انبسط ذلك الموضع وصار عشرا في عشر كان نجسا لان العبرة لوقت وقوع النجاسة وفيه ايضا حوض اعلاه ضيق واسفله عشر في عشر وقعت فيه نجاسة فتنجس اعلاه ثم انتهى الى موضع هو عشرة في عشرة يصير طاهر ويجعل كان النجاسة وقعت فيه للحال وقال بعضهم لا يطهر بمنزلة الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ثم انبسط وصار عشرا في عشر وينبغي ان يكون الجواب على التفصيل فان كان الماء الذي تنجس في اعلى الحوض اكثر من الماء الذي في اسفله ووقع الماء النجس في الاسفل جملة كان نجسا ويصير النجس غالبا على الطاهر في وقت واحد فان وقع الماء النجس في الاسفل على التدريج كان طاهرا كالغدير اليابس اذا كان فيه نجاسات وموضع دخول الماء طاهر واجتمع الماء في مكان طاهر هو عشر في عشر ثم تعدى بعد ذلك الى موضع النجاسة وفي الخلاصة اذا كان الحوض له طول عمق وليس له عرض كانها وبلغ ان كان بحال لو جمع صار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت