فهرس الكتاب
مثلثا فانه يعتبر ان يكون كل جانب منه خمسة عشر ذراعا وخمس ذراع حتى تبلغ مساحته مائة ذراع بان تضرب احد جوانبه في نفسه فما صح اخذت ثلثه وعشره بيانه ان تضرب خمسة عشر وخمسا في نفسه يكون مائتين واحدى وثلثين وجزأ من خمسة وعشرين جزأ من ذراع فثلثه بالتقريب سبعة وسبعون ذراعا وعشرة على التقريب ثلثة وعشرون فذلك مائة ذراع او شيء قليل لا يبلغ عشرة اذرع انتهى فروع حوض اعلاه عشر في عشر واسفله اقل منه جاز فيه الوضوء ويعتبر فيه وجه الماء فان قل ماؤه وانتهى الى موضع هو اقل من عشر في عشر لا يجوز فيه التوضي كذا في فتاوى قاضيخان وفيه ايضا خندق طوله مائة ذراع او اكثر في عرض ذراعين قال عامة المشائخ لا يجوز فيه الوضوء وقال بعضهم يجوز اذا كان ماء الخندق كثيرا بحيث لو بسط يكون عشرا في عشر وفيه ايضا الماء الطاهر اذا كان في موضع هو عشر في عشر وقعت فيه نجاسة ثم اجتمع ذلك الماء في مكان هو اقل من عشر في عشر يكون طاهرا ولو ان الماء في مكان ضيق هو اقل وقعت فيه نجاسة ثم انبسط ذلك الموضع وصار عشرا في عشر كان نجسا لان العبرة لوقت وقوع النجاسة وفيه ايضا حوض اعلاه ضيق واسفله عشر في عشر وقعت فيه نجاسة فتنجس اعلاه ثم انتهى الى موضع هو عشرة في عشرة يصير طاهر ويجعل كان النجاسة وقعت فيه للحال وقال بعضهم لا يطهر بمنزلة الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ثم انبسط وصار عشرا في عشر وينبغي ان يكون الجواب على التفصيل فان كان الماء الذي تنجس في اعلى الحوض اكثر من الماء الذي في اسفله ووقع الماء النجس في الاسفل جملة كان نجسا ويصير النجس غالبا على الطاهر في وقت واحد فان وقع الماء النجس في الاسفل على التدريج كان طاهرا كالغدير اليابس اذا كان فيه نجاسات وموضع دخول الماء طاهر واجتمع الماء في مكان طاهر هو عشر في عشر ثم تعدى بعد ذلك الى موضع النجاسة وفي الخلاصة اذا كان الحوض له طول عمق وليس له عرض كانها وبلغ ان كان بحال لو جمع صار