الصفحة 480 من 733

لا يستلزم الطهورية والطهورية يستلزم الطهارة إلا انه لما جرت عادتهم بذكر مسائل الاسار عقيب ذكر مسائل الابار طريقة التتمة والتكملة لها وكان الغرض في نزح البير من الطهارة والنجاسة دون الطهورية اكتفوا بحكم الطهارة اشارة إلى انه لا يجب النزح بوقوع هذه الاشياء فانهم والوجه في طهارة سور ما يؤكل لحمه أن سوره مخلوط بلعاب الفم ولعابه طاهر ومثله الفرس وان كان لحمه مكروها عند أبي حنيفة لشرافته وكذا الادمي فان ريقه ايضا طاهر بالطريق الاولى قال النووي ي شرح صحيح مسلم في باب النهي عن البصاق في المسجد الريق طاهر اجماعا بلا خلاف بين المسلمين وكذا المخاط والنخاعة إلا ما حكى الخطابي عن النخعي انه قال البزاق نجس ولا اظنه يص عنه انتهى وقد وردت الاخبار والاثار بطهارة الريق ونحو ذلك من الانسان وغيره وطهارة سور الادمي وان كان جنبا أو حائضا وغير ذلك أما الاخبار الدالة على طهارة الريق فكثيرة نشير إلى نبذ منها منها اخبار تفل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الابار وتكثير مائه ببركة تفله واخبار مسح لعابه صلى الله عليه وسلم على موضع الوجع من اصحابه وشفائهم به وخبر مضغ عائشة السواك بفمه واعطائه اياه عند ؟؟ صلى الله عليه وسلم وهي شهيرة في كتب الحديث والسير ومنها الاخبار الدالة على استعمال الريق عند الرقية فلو كان نجسا لما جاز استعماله لان استعمال النجس حرام بالنص وهي ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للانسان إذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به في التراب تربة ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا وروى أبو بكر ؟؟ في عمل اليوم والليلة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في يد الرجل قرحة قال باصبعه هكذا ثم قال بسم الله تربة ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا وروى ابن ماجة عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول للمريض ببزاقة باصبعه بسم الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت