الصفحة 534 من 733

المشكوكة والمكروهة والنجسة وغيرها الكلب اذا اخذ عضو انسان او ثوب انسان ان اخذه في حالة الغضب لا يجب غسله وان اخذ في حالة المزاج يجب غسله لان في الوجه الاول ياخذ بالاسنان لا غير ولا رطوبة في اسنانه وفي الوجه الثاني ياخذه بالاسنان والشفتين جميعا وشفتاه رطبتان والحمار اذا شرب من العصير لا يجوز شربه لانه مشكل وقال محمد بن مقاتل لاباس به قال الفقيه هذا خلاف مذهبنا لما قلنا ولو اخذ انسان بهذا القول لا باس به والاحتياط فيه ان لا يشرب كذا في نوازل الفقيه ابي الليث وواقعات الصدر الشهيد نقلا عنه وفيه ايضا نقلا عنه الهرة اذا اكلت الفارة ثم شربت الماء من الاناء ان شربت من فورها تنجس وان مكثت ساعة او ساعتين لم ينجس لانها قد لحست فمها وازالة النجاسة الحقيقية بما سوى الماء من المائعات وهو جائز انتهى وفي الخلاصة هل يشترط النية في التوضي بسور الحمار اختلفت المشائخ فيه والاحوط ان ينوي ولو توضأ به ولم يتيمم لم يجز والحمار اذا شرب من العصير لا يجوز شربه وعرقه طاهر وكذلك لعابه حتى لو اصاب الثوب لا ينجسه لكن لو اصاب الماء القليل افسده وفي الفتاوى الصغرى عن محمد لبن الاتان طاهر لا يوكل وسور الفرس في شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد انه عندهما طاهر وعن ابي حنيفة روايتان وسور حشرات البيت كالحية والفارة والسنور مكروه كراهة تنزيه وهو الاصح وقال ابو يوسف لا باس به في السنور خاصة وينبغي ان يحتاط فيما يتناوله السنور وما سقط من فمها ولو لحست انسانا ينبغي ان يمتنع من ذلك انتهى وفي البحر بعد ما ذكر من كشف الاسرار ان الاختلاف في كون سور الحمار مشكوكا في الطهارة . (ص468)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت