يجز له الوضوء به ولا التيمم وهذا مبني على الاول فان وجوب الوضوء به والتيمم انما يكون عند فقد غيره اذ لا معنى لوجوب الطهارة بالمشكوك مع وجود غير المشكوك ورابعها ان اللازم هو الجمع دون الترتيب يوخذ ذلك بايراد الواو التي هي لمطلق الجمع وخامسها افضلية تقديم الوضوء يوخذ ذلل من التقديم الذكرى والشارح البارع فسر كلامه بحيث فاتت الاشارتان الاخريان حيث اورد مكان الواو ثم الدالة على الترتيب ولم يتنبه لنكتة اختيار المصنف الواو فان قلت الفعلان في كلامه للاستحباب فلا يتحصل من كلامه الافضل التقديم قلت فح تفوت الاشارة الاولى والثالثة من كلام المصنف قوله الا في المكروه هذا استثناء منقطع فان السور المكروه ليس بداخل في المشكوك وكان الاولى ان يقول اما في المكروه او في المكروه الخ قوله يتوضأ به فقط أي بالمكروه ولا يتيمم قوله ان عدم غيره اقول في بعض النسخ هذا داخل في المتن فهو قيد لقوله يتوضأ به ويتيمم وفي بعضها هذا داخل في الشرح وعلى هذا ففيه احتمالات الاول ان يتعلق بقوله يتوضأ بالمشكوك ثم يتيمم فيكون اشارة الى ما ذكرنا من انه لو وجد غيره لا يتوضأ بالمشكوك بل بغيره لكن على هذا كان الاولى ذكره هناك كما ذكره في مختصره وهو باطلاقه يشعر بانه لو وجد مع سور الحمار نبيذ التمر لم يتوضأ به ولا يتوضأ بالسور وهو كذلك عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف لا يتوضأ بالنبيذ بل بسور الحمار ثم يتيمم وعند محمد يجب ان يجمع بين الثلث كذا في الظهيرية وثانيها ان يتعلق بقوله يتوضأ به فقط وفيه ان هذا الحكم في المكروه يعني الوضوء فقط من دون التيمم ليس مختصا بحالة عدم غيره بل مع وجدنه ايضا الحكم كذلك الا ان يقال معنى قوله يتوضأ به فقط ان الوضوء لازم به من غير كراهة فقط وهذا مختص بحالة عدم غيره فان عند وجود الماء الير المكروه يكره التوضي بالمكروه وثالثها ان يتعلق بكل منهما وقد عرفت حالة ن حالهما فروع متعلقة باللعابات والاسار