الصفحة 533 من 733

يجز له الوضوء به ولا التيمم وهذا مبني على الاول فان وجوب الوضوء به والتيمم انما يكون عند فقد غيره اذ لا معنى لوجوب الطهارة بالمشكوك مع وجود غير المشكوك ورابعها ان اللازم هو الجمع دون الترتيب يوخذ ذلك بايراد الواو التي هي لمطلق الجمع وخامسها افضلية تقديم الوضوء يوخذ ذلل من التقديم الذكرى والشارح البارع فسر كلامه بحيث فاتت الاشارتان الاخريان حيث اورد مكان الواو ثم الدالة على الترتيب ولم يتنبه لنكتة اختيار المصنف الواو فان قلت الفعلان في كلامه للاستحباب فلا يتحصل من كلامه الافضل التقديم قلت فح تفوت الاشارة الاولى والثالثة من كلام المصنف قوله الا في المكروه هذا استثناء منقطع فان السور المكروه ليس بداخل في المشكوك وكان الاولى ان يقول اما في المكروه او في المكروه الخ قوله يتوضأ به فقط أي بالمكروه ولا يتيمم قوله ان عدم غيره اقول في بعض النسخ هذا داخل في المتن فهو قيد لقوله يتوضأ به ويتيمم وفي بعضها هذا داخل في الشرح وعلى هذا ففيه احتمالات الاول ان يتعلق بقوله يتوضأ بالمشكوك ثم يتيمم فيكون اشارة الى ما ذكرنا من انه لو وجد غيره لا يتوضأ بالمشكوك بل بغيره لكن على هذا كان الاولى ذكره هناك كما ذكره في مختصره وهو باطلاقه يشعر بانه لو وجد مع سور الحمار نبيذ التمر لم يتوضأ به ولا يتوضأ بالسور وهو كذلك عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف لا يتوضأ بالنبيذ بل بسور الحمار ثم يتيمم وعند محمد يجب ان يجمع بين الثلث كذا في الظهيرية وثانيها ان يتعلق بقوله يتوضأ به فقط وفيه ان هذا الحكم في المكروه يعني الوضوء فقط من دون التيمم ليس مختصا بحالة عدم غيره بل مع وجدنه ايضا الحكم كذلك الا ان يقال معنى قوله يتوضأ به فقط ان الوضوء لازم به من غير كراهة فقط وهذا مختص بحالة عدم غيره فان عند وجود الماء الير المكروه يكره التوضي بالمكروه وثالثها ان يتعلق بكل منهما وقد عرفت حالة ن حالهما فروع متعلقة باللعابات والاسار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت