الصفحة 545 من 733

ثم وجد النبيذ فعند محمد يمضي فيها فاذا ؟؟ يتوضأ ويعيدها وعند ابي يوسف يمضي فيها ولا يعيدها وعند ابي حنيفة يقطعها وفي وجود سور الحمار فيها جواب كل كفول محمد وفي المحيط حكى عن ابي طاهر الدباس انه يقول انما اختلفت الاجوبة عنه في نبيذ التمر لاختلاف ؟؟ كان سئل مرة عن التوضي بنبيذ التمر اذا كان الماء غالبا على الحلاوة فاجاب يتوضأ ولا يتيمم وسئل مرة اخرى عن التوضي بنبيذ التمر اذا كانت الحلاوة غالبة قال يتيمم ولا يتوضأ وسئل مرة اخرى اذا كانا سواء فقال يتوضأ ويتيمم على هذا يرتفع الخلاف وقال القدوري في كتابه وكان اصحابنا يقولون ان الوضوء بالنبيذ على اصولهم يجب ان لا يصح بالية كالتيمم لانه بدل عن الماء ولهذا لا يجوز التوضي به حال وجود الماء ولا نص عن ابي حنيفة في الاغتسال واختلف المشائخ فيه فقال بعضهم لا يجوز وفي الجامع الصغير الحسامي وهو الاصح وفي الكافي يجوز في الاصح انتهى وفي البناية يقول ابو حنيفة قال عكرمة والاوزاعي والحسن بن يحيى واسحق فانهم ذهبوا الى جواز التوضي بنبيذ التمر عند عدم الماء المطلق روى عن علي انه كان لاي رى به باسا وبه قال الحسن انتهى وفيه ايضا قال ابو بكر الرازي في كتابه احكام القران عن ابي حنيفة ثلث روايات وجواز التوضي به هو الرواية المشهورة قال قاضيخان وهو قوله الاول وهو قول زفر روى عنه الجمع كسور الحمار قال محمد وروى عنه نوح بن ابي مريم واسد بن عمر والحسن انه يتيمم ولا يتوضأ قال قاضيخان هو الصحيح وهو قوله الاخير ورجع اليه وهو اختيار الطحاوي وبه قال الشافعي ومالك واحمد وعامة العلماء وروى الحسن والمعلى عن ابي يوسف ؟؟ بينهما انتهى بقى ذكر الادلة على المذاهب المختلفة فاعلم ان من لم يجوز التوضي به استند بانه ليس بماء مطلق وصير عند فقده الى التيمم كما مر تفصيله في بحث ما يجوز الوضوء وما لا يجوز الوضوء به ومن امر بالجمع اخذنا بالاحتياط اما من اجاز التوضي من دون ضم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت