على امكانه في نفسه فهكذا اختلفت اقوالهم في هذا المقام فمنهم من قال ان المنفي لا يلزم تصويره وهو مردود بان النفي الشرعي اي المستفاد من الشرع يتوقف على امكان ما نفي به عقلًا والا لم يكن مستفادًا من الشرع بل من العقل وقال للزاهدي في المجتبى شرح مختصر القدوري سألت الاستاذ نجم الايمة البخاري وعن صورته فقال توضأ ولبس خفيه ثم اجنب ليس له ان يشد خفيه فوق الكعبين ثم يغتسل ويمسح انتهى و هذا نقله في الكفاية واقره وفي فتح القدير قوله ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل قيل الموضع موضع النفي فلا حاجة الى التصوير وحاصله انه اذا اجنب وقد لبس على وضوئه وجب نزع خفيه وغسل رجليه وقيل صورته مسافر اجنب ولا ماء عنده فتيمم ولبس ثم احدث ووجد ماء يكفي وضوءه لا يجوز له المسح لان الجنابة سرت الى القدمين والتيمم ليس بطهارة كاملة فلا يجوز له المسح اذا لبسهما على طهارته فينزعهما ويغسلهما فاذا فعل ولبس ثم احد وعنده ماء يكفي للوضوء توضأ ومسح لان هذا الحدث يمنعه الخف السراية لوجوده بعد اللبس على طهارة كاملة فلو مر بعد ذلك بماء كثير عاد جنبًا فاذا لم يغتسل حتى فقده تيمم له فلو احدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء فقط توضأ وغسل رجليه لانه عاد جنبًا فان احدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء فقط توضأ ومسح وهذه الصورة انما تزيد على ماذكرناه انفا بافادة انه يشترط الجواز المسح اللبس على طهارة الماء لا طهارة التيمم معللا بان طهارة التيمم ليست كاملة انتهى وفي البناية صورته رجل توضأ ولبس الخف ثم اجنب ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للاغتسال فانه يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح ويتيمم للجنابة ذكر هذا في المنتقى وفي الخبازية المسألة لا تحتاج الى صورة معينة فان من اجنب بعد لبس الخف على طهارة كاملة
لا يجوز له المسح مطلقًا لان الشرع جعل الخف مانعًا السراية الحدث الاكبر والاصغر قال شمس الايمة السرخسي الجنابة الزمنه غسل جميع البدن ومع الخف لا