1201 - حدَّثنا [1] [أَبُو مُحَمَّدٍ] [2] ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا صَفْوان بْنُ صَالِحٍ [3] ؛ قَالَ: حدَّثنا مَرْوان بْنُ مُحَمَّدٍ [4] ؛ قَالَ: حدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنِ الغَيْلِ، ثُمَّ رخَّص فِيهِ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ ضَارًّا أَحَدًا، لَضَارَّ فَارِسَ وَالرُّومَ.
قَالَ أَبِي: الغَيْلُ: أَنْ يطَأَ الرجلُ امرأتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ [5] .
قلتُ لأَبِي: فإنَّ ابْنَ عُيَينة [6] يحدِّث عَنْ عمرو بن دينار، عن
(1) في (ف) : «وحدثنا» بالواو.
(2) في جميع النسخ: «أبو بكر» ، وهو خطأ ظاهر، وما أثبتناه هو الصَّواب الموافق لمنهج المصنف في هذا الكتاب، فأبو محمد: هو ابن أبي حاتم نفسه، وصفوان بن صالح من شيوخ أبيه؛ كما في"تهذيب الكمال" (13/193) . وتقدَّم نحو هذا الخطأ في المسألة رقم (63) .
(3) روايته أخرجها البزار في"مسنده" (1454/ كشف الأستار) إلا أنه وقع عنده: «صفوان بن صالح ثنا عيسى بن يونس ... » بإسقاط مروان بن محمد بينهما.
(4) هو: الطَّاطَري.
(5) قال المطرِّزي في"المُغْرِب" (2/120) بعد ذكره لهذا الحديث، بلفظ: «نهى عن الغِيلَة» : «قال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: هي الغَيْلُ؛ وذلك أن يجامعَ الرجلُ المرأةَ وهي مرضعٌ"، يقال: أغال وأَغْيَلَ، وعن الكسائي: الغَيْلُ أن تُرضع المرأةُ ولدَها وهي حاملٌ؛ يقال: أغالت وأغْيَلَتْ، وهي مُغِيلٌ ومُغْيِلٌ، والولدُ مغالٌ ومُغْيَلٌ» . اهـ. وبذلك تعلم أن قول أبي حاتم هو قول أبي عبيدة، وهو أيضًا قولُ ثعلب كما في"اللسان" (11/510-511) ، وانظر"المصباح المنير" (ص459) ."
(6) هو: سفيان، ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث أخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/47) ، و"شرح المشكل" (3663) ، والطبراني في"الكبير" (11/135 رقم11389) من طريق يحيى بن بكير، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عباس: أن النبيَّ (ص) ... فذكره.