فهرس الكتاب

الصفحة 2345 من 4011

عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَهى عَنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّبَاع [1] ؟

قَالَ [2] :

هَذَا [3] حديثٌ خَطَأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الحَكَم بْنِ عُتَيبة [4] ، عَنْ مَيْمون بْنِ مِهْران، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّه نَهى عَنْ كلِّ ذِي نابٍ من السِّباع.

(1) أي: نهى عن أكله، كما في الحديث الآتي برقم (1506) .

(2) كذا في جميع النسخ، والسؤال موجَّه إلى أبي حاتم وأبي زرعة، فالسِّياق يقتضي: أن يقال: «قالا» ، لكن ما في النسخ محتمل لوجهين:

الأوَّل: أن السؤال موجَّه إليهما، والجواب واقع منهما أيضًا، وأصلُ «قال» هنا: «قالا» بألف المثنَّى، لكنها حذفت واكتفي عنها بالفتحة على لغة هوازن وعليا قيس، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (679) ، أو أنه أراد: قال كلُّ واحدٍ منهما.

والثاني: أنَّ ذكر أبي زرعة في السؤال وهم؛ فإن هذه المسألة ستكرَّر بنحو ذلك في المسألة رقم (1506) ، والسؤال فيها موجَّه إلى أبي حاتم وحده، والله أعلم.

(3) قوله: «هذا» سقط من (ف) .

(4) المثبت من (ف) ، وفي بقية النسخ: «عتبة» . وروايته أخرجها أحمد في"مسنده" (1/289 رقم 2619) ، والطحاوي في"شرح المشكل" (3477 و3478) من طريق عبد الله بن المبارك، عن شعبة، عن الحكم به موقوفًا.

ورواه مسلم في"صحيحه" (1934) ، وأبو عوانة (7609) من طريق معاذ العَنبري، وأبو عوانة (7607 و7608 و7610) من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء ويزيد ابن زريع ويحيى بن سعيد القطان، جميعهم عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) ... فذكره مرفوعًا.

قال شعبة - كما عند أحمد: رفعه الحكم، وأنا أكره أن أحدِّث برفعه، وحدثني غيلان والحجاج، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابن عباس، ولم يرفعه» .

وانظر المسألة الآتية برقم (1506) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت