فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والصنعة لا في الحيوان وأطرافه والجلود عددًا والحطب حزمًا والرطب جرزًا والجوهر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بأنه كتان أو قطن أو مركب منهما أو حرير (والصنعة) بأنه عمل الشام أو مصر أو زيد وإن كان ثوب حرير يباع بالوزن لا بد من/ بيان وزنه مع ذلك جرم بالشيء وغيره وهو الصحيح، كما في (الظهيرية) ولو ذكر الوزن دون الزرع لا يجوز، وقيده خواهر زاده بما إذا لم يبين لكل ذراع ثمنًا فإن بينه جاز كذا في (التتارخانية) .
(لا) يصح السلم (في الحيوان) دابة كان أو رفيقًا لما أخرجه الحاكم والدارقطني حديث بن عباس (نهى - صلى الله عليه وسلم - عن السلف في الحيوان) وقال صحيح الإسناد ولأنها تتفاوت تفاوتًا فاحشًا في المعاني الباطلة ولا سيما في بني آدم من العقل والأخلاق والمروءة ويدخل فيه جميع أجناسه حتى الحمام والقمري والعصافير هو المنصوص عن محمد رحمه الله تعالى، إلا أنه يخص من عمومه السمك فإن السلم فيه جائز كما سيأتي (و) لا في (أطرافه) كالرأس والأكارع المتفاوت الفاحش قيل: هذا قول الإمام وعندهما يجوز، وقيل: لا يجوز اتفاقًا، وفي (الفتح) وعندي أنه لا بأس بالسلم في الرؤوس والأكارع وزنًا بعد ذكر النوع وباقي الشروط فإن الأكارع والرؤوس من جنس واحد وحينئذٍ لا تتفاوت تفاوتًا فاحشًا انتهى.
وفي (السراج) لو أسلم فيه وزنًا اختلفوا فيه (و) لا في (الجلود عددًا) للتفاوت الفاحش إلا إذا بين ضربًا معلومًا من طول وعرض وصفة معلومة من الجودة والرداءة بعد ذكر النوع كجلود البقر والغنم، كذا في الأديم كطائفي وبرغالي فيصح قال الشر: وكذا الورق ولو كانا بياعين وزنًا جاز السلم فيهما وزنًا (و) لا في (الحطب حزمًا) بضم الحاء وفتح الزاي جمع حزمة، وليس المراد عدم جوازه أصلًا بل المراد لا يجوز بها العد لكونه مجهولًا إلا إذا بين ما تشد به الحزمة شبرًا أو ذراعًا فيجوز، ولو قدر بالوزن جاز أيضًا، في ديارنا تعارفوا في نوع من الحطب الوزن فيجوز الإسلام فيه وزنًا وهو أضبط وأطيب، كذا في (فتح القدير) .
(و) لا في (الرطبة) ، وهي البرسيم رطبًا كان أو يابسًا قاله العيني، وفي (الصحاح) الرطبة: القصب خاصة ما دام رطبًا والجمع رطبان (جزرًا) بضم الجيم وفتح الراء المهملة جمع جزرة الحزمة من الرطبة حال منتظرة كحزمًا لما قلنا حتى لو بين الصفة والوزن جاز أيضًا، وفي (الذخيرة) وأما الرياحين الرطبة والبقول والقصب والخشب والحشيش فهذه لم تكن مثلية فلا يجوز فيها السلم، ولا بأس به في الجزوع إذا بين ضربًا معلومًا والطول والعرض والغلظ، وكذا الساج وصنوف العيدان وفي