12 -وعن أم سلمة -رضي الله عنها- كان دباغها يحل كما يحل خل الخمر [1] .
13 -أبنا الشافعي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال النبي - صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر [2] .
14 -وعنه فعنه (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) [3] .
فدلت هذه على طهارة الجلد النجس بالموت بالدبغ، فمذهب ابن مسعود - رضي الله
= والدارقطني في السنن 2/ 13. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 17 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 61 رقم 122.
وأخرجه مالك في الموطأ ص 142 برواية محمد بن الحسن.
وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 7، وبدائع السنن 1/ 23، ترتيب مسند الشافعي والسنن للساعاتي. وانظر: المجموع 1/ 257 وقال: رووه بأسانيد حسنة. لكن مدار الحديث هذا على رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه، وللنسائي عن أبيه. قال المنذري: أمه لم تنسب ولم تسم. قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 276: مقبولة من الثالثة. وذكرها ابن حبان في الثقات. وفي نصب الراية 1/ 117 قال الزيلعي: قال: في الإمام: أعله الأثرم بأن أم محمد غير معروفة ولا يعرف لمحمد غير هذا الحديث، وسئل أحمد عن هذا فقال: ومن هي أمه كأنه أنكره من أجل أمه.
(1) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الطهارة باب الدباغ 1/ 49، وفي الأشربة 4/ 266 وقال: تفرد به فرح بن فضالة عن يحيى بن سعيد وهو ضعيف يروى أحاديث لا يتابع عليها.
وانظر: الميزان للذهبي 3/ 343 - 344، وتقريب التهذيب ص 274 وفي مجمع الزوائد 1/ 218 قال: رواه الطبراني وذكر نحو كلام الدارقطني وانظر: المطالب العالية 1/ 13 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواه أبو يعلى. وانظر: الميزان 3/ 343 ساق الحديث في ترجمة فرح بن فضالة.
وانظر: نيل الأوطار 1/ 73.
(2) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب اللباس 5/ 399 - 400 رقم الحديث 1782 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الصغرى كتاب الفرع جلود الميتة 7/ 173 وابن ماجه في السنن كتاب اللباس 2/ 1193 رقم 3609 وأخرجه أحمد في المسند 1/ 219 وفي تحقيق أحمد شاكر 4/ 144 رقم 5435 وفي 2/ 274 رقم 1895. وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 13 باب الاستمتاع بجلود الميتة وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 17 - 18. والشافعي في الأم 1/ 7. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 46، والدراية 1/ 57، وقد رواه هؤلاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبعضهم عنه وعن ابن عمر وحسن إسناد ابن عمر الدارقطني.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 1/ 277 رقم الحديث 366. وأبو داود في السنن كتاب اللباس 4/ 317 رقم 4123.
والدارقطني في السنن 1/ 46، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 17 - 18، والشافعي في مسنده ص 109، وفي الأم 1/ 7 وانظر: بدائع المنن 1/ 23، وأخرجه مالك في الموطأ ص 142 برواية محمد بن الحسن الشيباني وقال: محمد بن الحسن وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.