ويروى: فنحاهما، فعدت، فنحاهما. وقال: كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب؟ [1] .
132 -قال ابن عمر - رضي الله عنه: فعله مرة [2] . وهذا صريح في النسخ [3] .
قال ابن عباس - رضي الله عنه: أصله الدعاء [4] ، والزجاج [5] في القيام، وهو متفق. واختلف في محله، فقال أبو حنيفة وأحمد: في ثالثة الوتر [6] . ووافق الشافعي في نصف رمضان الأخير، وكله في وجه [7] ، وهو ومالك في الصبح، فذا بعد القراءة، وذاك في
= المصنف له. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 540 رقم الحديث 867. والترمذي في جامعه 1/ 283 رقم 258 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي والنسائي في السنن الصغرى 2/ 185. وابن ماجه في السنن 1/ 283 رقم 873 بمثل الرواية الأولى للمصنف. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 130. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 230. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 83 - 84. وساقه ابن الجوزي في إعلام العالم ص 215 رقم 164. والحازمي في الاعتبار ص 85 - 86. وانظر: شرح مسلم للنووي 4/ 166، ونصب الراية 1/ 374، وفتح الباري 2/ 273.
(1) هذه الرواية لمسلم، والترمذي، والطحاوي، والبيهقي. وهي التي ساقها الحازمي.
(2) هذا الحديث عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 246. وساقه ابن الجوزي في إعلام العالم ص 214 رقم 161. والحازمي في الاعتبار ص 86 وقال: حديث غريب يعد في إفراد عمر والناقد عن إسحاق. وفي فتح الباري 2/ 274 قال: رواه ابن المنذر، وإسناده قوي. وذكر في نيل الأوطار 2/ 271 نحو كلام الحافظ.
(3) استقر الاجماع على نسخ هذا الحكم بعد ابن مسعود وهو قول كافة الصحابة والتابعين إلا ما روي عن ابن مسعود ونفر من أصحابه، وحمل قولهم على عدم بلوغهم الناسخ.
انظر: المجموع 3/ 350، والاعتبار ص 86، وفتح الباري 2/ 271 وما بعدها.
(4) انظر تعريف القنوت في تاج العروس، مادة (قنت) 1/ 573، فيقال: قنت له وقنت عليه. فيطلق على الدعاء بخير أو شر. وفي المجموع 3/ 444، وانظر: فتح الباري 2/ 491 معاني القنوت نظمًا.
(5) أي الدعاء في القيام، وهو أحد معاني القنوت. والزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق، كان يخرط الزجاج، نحوي إمام من أهل الفضل والدين وحسن الاعتقاد، له من التصانيف: معاني القرآن، والاشتقاق وشرح أبيات سيبويه، وغير ذلك. توفى سنة إحدى عشرة وثلثمائة.
انظر ترجمته في تاريخ بغداد 6/ 91 - 93، وبغية الوعاة 1/ 411 - 413.
(6) انطر مذهب أحمد في الإنصاف للمرداوي 2/ 170 - 175، ومذهب أبي حنيفة في شرح معاني الآثار 1/ 245.
(7) انظر: المجموع للنووي 3/ 437، 470 مذهب الشافعي في القنوت في الصبح وفي الوتر. فقد ذكر نحو ما قاله المصنف. وانظر: الأم 1/ 105، وشرح معاني الآثار 1/ 245.