فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 556

77 -أبنا الترمذي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- نحوه [1] .

وهذا يدل على أن وقت المغرب مضيق. قال الماوردي [2] : ما يسع الفرض. والبغوي [3] : والسنّة. والموصلي [4] : والسنتين قبلها. وبه قال مالك والجديد في آخرين، وهو عندهم محكم [5] .

78 -أبنا مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود عن ابن عمرو [6] - رضي الله عنهما- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر"

(1) أخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود في السنن، الصلاة 1/ 274 رقم الحديث 393، والترمذي في الباب السابق من جامعه 1/ 464 - 468 وقال: حسن صحيح. وأحمد في المسند 1/ 333 وانظر تحقيق أحمد شاكر رقم 3081. والدارقطني في السنن 1/ 258 إمامة جبريل، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 147. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 364 - 366 والحاكم في المستدرك 1/ 193 وسكت عليه. قال الذهبي: ورواه الداودي عن عبد الرحمن وعبد الرحمن هو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني صدوق له أوهام.

انظر ترجمته في التقريب ص 200، ومدار الحديث عليه. لكن صحح الحديث ابن خزيمة في صحيحه 1/ 168، وأخرجه الشافعي في المسند ص 26. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 173 فقال: صححه ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما. وذكر له ابن دقيق العيد متابعة حسنة.

(2) الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي الفقيه الشافعي كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم وكان حافظًا ثقة له كتاب (الحاوي) ، تولى القضاء في بلدان كثيرة واستوطن بغداد وتوفى بها سنة 405 هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان 3/ 282 وما بعدها، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 303، والمنتظم 8/ 199، وتاريخ بغداد 12/ 102، وميزان الاعتدال 3/ 155، وشذرات الذهب 3/ 285 - 286.

(3) البغوي: هو الإِمام المحدث المفسر الفقيه محيي السنة أبه محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي المتوفى سنة 510 هـ بمرورد، ومن مؤلفاته (شرح السنة) و (معالم التنزيل في تفسير القرآن) و (مصابيح السنة) .

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2/ 136 - 137، وطبقات السبكي 4/ 214. وتهذيب تاريخ ابن عساكر 4/ 348. وقد قال البعوي شرح السنة 2/ 216 قلت. أصح الأقوال أن لها وقتين وآخر وقتها إلى غيبوبة الشفق. يعني المغرب.

(4) الموصلي: هو تاج الدين بن يونس. تقدمت ترجمته ص 42 وهو من شيوخ المصنف.

(5) ولكن العمل في هذه المسألة بالمذهب القديم وهو المعتمد في المذهب وقد عمل به معظم أصحاب الشافعي وصححوه ورجحوه على الجديد.

انظر: المجموع 3/ 30 - 31 - 34.

(6) وفي المخطوطة (ابن عمر) وصوابه (ابن عمرو) كما هو في مصادر الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت