446 -وعن ابن عباس كان الرجل أولًا إذا طلق امرأته بائنًا أحق بها وإن طلقها ثلاثًا [1] . وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فصار مشروعًا، فدل هذا على عدم انحصار الرجعة والتحديد في عدد معين [2] .
وقوله تعالى: {فإن طلقها} (3) - أي الثالثة لأنها بعد الثنتين- فلا تحل (3) له من بعد- أي الزوجة لمطلقها- حتى تنكح [3] - أي المطلقة ثلاثًا- زوجًا- غيره- غير مطلقها-.
دلّ على حصر الرجعة والتحديد في الطلقة والطلقتين، وهو محكم ناسخ للثلاث فما فوقها [4] فتمسك ابن المسيب بهذه على العقد [5] والإجماع على حمله على الوطء.
447 -أبنا الشافعي- رضي الله عنه- عن الزهري عن عروة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة [6] رفاعة [7] القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي [8] .
(1) أخرجه أبو داود في السنن في الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ 644 - 645 رقم 6195 وأخرجه النسائي في السنن 2/ 216 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 337 كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) سيأتي في كلام المصنف والحازمي أن هذا الحكم منسوح.
(3) البقرة آية 230 - قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} .
(4) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 182 أنه وقع الإجماع على نسخ هذا الحكم الأول ودل ظاهر الكتاب على نقيضه وجاءت السنة مفسرة للكتاب مبينة لرفع الحكم الأول.
(5) انظر تفسير ابن جرير الطبري 2/ 290 - 292 تأويل هذه الآية المتقدمة وساق الأدلة على احتمال النكاح في التزويج بالوطء والعقد ثم بين أن قوله حتى تنكح زوجًا غيره أن المراد به الوطء. وذكر الحازمي في الاعتبار ص 183 أن سعيد بن المسيب ونفر من الخوارج حملوه على العقد ولم يشترطوا الوطء.
(6) واسمها تميمة بنت وهب وقيل سهيمة وقيل عائشة والأول أصح وقد جاء مصرحًا به في لفظ الحديث عند مالك وابن الجارود في المنتقى ص 229 وعند غيرهما. انظر الإصابة 12/ 165 - 166.
(7) هو رفاعة بن سموأل القرظي بضم القاف وفتح الراء نسبه إلى بني قريظة انظر فتح الباري 9/ 464 والإصابة 3/ 283.
(8) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة في الشهادات باب شهادة المجتبى 5/ 251 رقم 2639 وفي الطلاق باب جواز الطلاق الثلاث 9/ 361 - 362 رقم 2560 - 5261 وفي باب من قال لامرأته أنت علي حرام 9/ 371 رقم 5265 وفي باب إذا طلقها ثلائًا ثم تزوجت بعده زوجًا غيره لم يمسها 9/ 464 رقم الحديث 5317 وفي اللباس باب الإزار المهذب 10/ 264 رقم 5792 وفي الأدب باب التبسم والضحك 10/ 502 - 503 رقم 6084 وأخرجه مسلم في صحيحه في النكاح 2/ 1055 رقم حديث الباب 106، والترمذي في جامعه في النكاح باب ما جاء فيمن تزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها 4/ 261 رقم 1127 وقال حسن صحيح. =