452 -أبنا أبو داود عنه فعنه [1] أن أبا الصهباء [2] قال لابن عباس أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا (قبل أن يدخل بها) [3] جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدر من خلافة عمر- رضي الله عنهما- قال: بلى [4] .
... ويروى سنتين، ثم لما رأى الناس قد تتابعوا [5] في الطلاق فقال أجيزوهن عليهم [6] . وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث إذا جمع لم يقع إلَّا واحدة [7] .
453 -أبنا الدارقطني أن ابن عمر- رضي الله عنه- قال: يا رسول الله الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك ويكون معصية [8] .
454 -أبنا الشافعي والدارقطني وأبو داود عن ركانة [9] - رضي الله عنه - أنه طلق امرأته
= رقم حديث الباب 15 - 16 وأخرجه أبو داود في السنن في الطلاق نسخ المراجعة بعد التطليق الثلاث 2/ 649 رقم 2199 والنسائي في السنن طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة 6/ 145 وأحمد في المسند 1/ 314 وانظر تحقيق أحمد شاكر الحديث رقم 2877 والشافعي في مسنده ص 192 والدارقطني في السنن في الطلاق 4/ 53 والحاكم في المستدرك 2/ 196 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 336 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 392 رقم 11336 - 11337، كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(1) عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(2) أبو الصهباء، هو صهيب، ويقال له صهبان بضم أوله، مولى العباس، صدوق من الثالثة. تقريب التهذيب ص 154.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة في لفظ أبي داود، وقال هي منكرة. وانظر ارواء الغليل 7/ 122 أيضًا.
(4) أخرج نحوه أيضًا مسلم في صحيحه في الطلاق 2/ 1099 رقم حديث الباب 17، وأخرجه أبو داود في السنن في الطلاق 2/ 649 رقم 2200 واللفظ له وجملة"قبل أن يدخل بها"منكرة وليست في لفظ مسلم، وأخرجه الشافعي في المسند ص 192 والدارقطني في السنن 4/ 44، 47 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 336 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 392 رقم 1133 وفي فتح الباري 9/ 363 أشار الحافظ إلى الجملة المنكرة المتقدمة، وقال تمسك بها من أعلّ الحديث.
(5) تتابعوا، ويروي تتايعوا بالياء بعد تاءين وألف، وهما بمعنى تسارعوا لكن الأول يشمل التابع في الخير والشر، والثاني في الشر فقط: أي تسارعوا وتهاتفوا في الشر، انظر المغرب ص 63 التاء مع الياء.
(6) هذه الرواية لأبي داود، وفي المخطوطة ليس فيها عليهم وحرفت فكتبت عليه السلام وما أثبته من نص الحديث.
(7) وبه قال جماعة من أهل العلم من المحدثين وأصحاب المذاهب.
(8) تقدم تخريج هذا الحديث برقم 447 من هذا الكتاب.
(9) ركانة بضم أوله وتخفيف الكاف ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد مناف من مسلمة الفتح، نزل المدينة ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه.
انظر الإصابة 3/ 286 - 287 وتقريب التهذيب ص 104.