ويجمع بينهما بحمله للابعاض على الوجوب وغيرهم على الندب ويحمل الأقرب فالأقرب، والأدني على الآباء، والأبناء عند الضيق [1] .
تنبيه: لا يختص بالقوت بل بكل المؤن، وهي المتاع، ولا تثبت في الذمة إلَّا بفرض الحاكم خلافًا لوجه في الصغير [2] .
(1) انظر شرح السنة للبغوي 9/ 327 - 330 نحو ما ذكره المصنف في هذا الجمع.
(2) كتاب"الحاوي الصغير"في فروع الفقه على مذهب الإمام الشافعي لمؤلفه نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني المتوفى سنة 665 هـ انظر ترجمته في طبقات الشافعية للإسنوي 1/ 78. وراجع الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي 2/ 875 - 876.