569 -أبنا أحمد ومسلم عنه فعنه [1] من كان حالفًا فلا يحلف إلَّا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم [2] .
570 -أبنا النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تحلفوا إِلَّا بالله ولا تحلفوا إلَّا وأنتم صادقون" [3] .
571 -أبنا أحمد والنسائي عن قتيلة [4] أن يهوديًّا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله [5] وشئت، وتقولون والكعبة فأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، وما شاء الله ثم شئت [6] .
ويروى لا يحلف أحد بالكعبة فإن ذلك إشراك، وليقل ورب الكعبة [7] ..
.. وهذا يدل على أنَّه لا يجوز الحلف إِلَّا باسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته [8] .
(1) عنه فعنه عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 20، 76، 99 وانظر تحقيق المسند رقم الحديث 4703، 5462، 5736، والبخاري في صحيحه في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية 7/ 148 رقم 3836، ومسلم في صحيحه في الأيمان والنذور 3/ 1267 رقم 1646 باب النهي عن الحلف بغير الله، وأخرجه النسائي في السنن 4/ 7 والبيهقي 10/ 29 وانظر التلخيص الحبير 4/ 168 ونيل الأوطار 9/ 122.
(3) أخرجه أبو داود في السنن في الأيمان والنذور 3/ 569 رقم 3548 والنسائي في السنن في الأيمان والنذور باب الحلف بالأمهات 7/ 5 والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 29 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 286 رقم 1176.
(4) قتيلة: بالتاء المثناة مصغرًا بنت صفي الأنصارية أو الجهنية. انظر ترجمتها في تقريب التهذيب ص 472 والإصابه 13/ 94 رقم الترجمة 883.
(5) لفظ الجلالة سقط من المخطوطة وأثبته من نص الحديث.
(6) أخرجه أحمد في المسند 6/ 371 - 372 والنسائي في السنن في الأيمان 7/ 6 والحاكم في المستدرك 4/ 297 وقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه النسائي. انظر الفتح 11/ 540 وفي الإصابة 13/ 94 صحح إسناد النسائي، وفي نيل الأوطار 9/ 122 وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 598.
(7) هذا لفظ الحاكم في المستدرك.
(8) انظر تفصيل مذاهب العلماء في معالم السنن 2/ 273، والشرح الكبير مع المغنى لابن قدامة 11/ 178 وأسهل المدارك 2/ 20 وفتح الباري 11/ 331 - 335 والإنصاف للمرداوي 11/ 5 - 7 وحاشية ابن عابدين 3/ 713 - 715 ومغني المحتاج 4/ 320 والاختيار 4/ 51 ونيل الأوطار 9/ 124 وتيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد ص 528 وقال: ينسخ الحلف بغير الله معظم العلماء، وانظر الاعتبار للحازمي ص 227.