يقول: ما أبالي أيما ركبت أو ما أتيت [1] إذا ما شربت ترياقًا [2] ، أو تعلقت تميمة [3] .
608 -أبنا مسلم وأحمد والترمذي عن أنس - رضي الله عنه - قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرقية من العين والحمة [4] والنملة [5] قروح في الجنب [6] .
609 -أبنا أحمد وأبو داود عن الشفا [7] بنت عبد الله -رضي الله عنها- قالت: دخل عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا عند حفصة -رضي الله عنها- فقال لي: ألَّا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة [8] .
(1) أو قال: ما أثبت: وهذا شك من الراوي.
(2) الترياق: دواء، يستعمل لدفع السم، ويقال له: درياق وهو من الأدوية المعاجين وقيل إنه معرب. انظر معالم السنن 4/ 201، والنهاية 1/ 118.
(3) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الطب باب الترياق 4/ 201 رقم 3869 وقال أبو داود عقبه هذا كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، ورخص فيه قوم، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 132، 167 وانظر تحقيق المسند 10/ 71 - 72 رقم 6565 وفي 12/ 34 - 35 رقم 7081 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 355 والحديث من رواية عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وهو ضعيف انظر ترجمته في تقريب التهذيب ص 201 وقال المنذري في مختصر السنن 6/ 15 قال البخاري في حديثه مناكير، وذكر نحو قول البخاري عن ابن أبي حاتم، والحديث رواه أبو نعيم في الحلية 9/ 308 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 255، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير وانظر فيض القدير رقم الحديث 7773 وذكر أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند كما تقدم شواهد وتعقب السيوطي في تحسينه وحكم بضعفه.
(4) الحمة: بالتخفيف، وقيل فيها بالتشديد وأنكره الأزهري: وهي سم ذوات السموم، وقد تسمى ابرة العقرب والزنبور.
انظر معالم السنن 4/ 213.
(5) النملة: هي قروح تخرج في الجنب، وقد تخرج في الجنبين وغيرهما. معالم السنن 4/ 215 والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 348.
(6) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب استحباب الرقية 4/ 1725 رقم 2196 ورقم حديث الباب 57 - 58، وأخرجه الترمذي في جامعه في الطب باب ما جاء في الرخصة في الرقية 6/ 215 - 216 رقم 2132 - 2133 من طريقين صححه إحداهما. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الطب باب ما رخص من الرقى 2/ 1162 رقم 3516، وأحمد في المسند 3/ 118 - 119، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 348 أخرجوه كلهم عن أنس.
(7) الشفا بكسر الشين وفاء مخففة مفتوحة غلب عليها هذا الاسم، وهي ليلى بنت عبد الله قرشية عدوية أسلمت قبل الهجرة وبايعت النبى - صلى الله عليه وسلم - وكان يأتيها ويقيل في بيتها، وكان عمر رضي الله عنه يقدمها في الرأي ويفضلها، وربما ولاها شيئًا من أمر السوق.
انظر الإكمال ص 5/ 76، ومختصر السنن للمنذري 5/ 364.
(8) أخرجه أحمد في المسند 6/ 372 وأخرجه أبو داود في السنن في الطب باب ما جاء في الرقى 4/ 215 =