الصفحة 1466 من 2724

بعض الدروس من الآيات:

1)تحريم الزنا وهو من الكبائر ومن القاذورات وتحريم كل طريق يوصل إلى الزنا كالخلوة بالأجنبية وسفر المرأة بلا محرم واختلاط الرجال بالنساء وترك الحجاب والغناء الفاحش والدعوة إلى الخيانة الزوجية عن طريق التمثيل وغير ذلك من الوسائل إلى الزنا - فيا أخي المسلم يجب أن نبتعد عن كل وسيلة إلى هذه الفاحشة (الزنا) .

2)تحريم نكاح الزناة والزواني حتى يتوبوا إلى الله عز وجل بل إن المسلم العفيف يجب عليه أن يبحث في نكاحه عن الزوجة ذات الدين كما قال - صلى الله عليه وسلم - (( فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) )رواه الشيخان/ وإذا كانت المرأة عليها ملاحظات بعلاقات مع الأجانب كما لو كانت لها اتصالات مع الرجال والشباب بالغزل بالتلفون أو الإنترنت حتى لو بلغ الرجل أنها كلمت رجلًا في التليفون كلامًا فيه ريبة ولو مرة واحدة فلا يتزوجها مهما بلغ جمالها و مالها ونسبها إلا إن تابت التوبة الصادقة لا التوبة الكاذبة فما أكثر دعاوى التوبة , ولذلك فالذي يتزوج المرأة ذات العلاقات المحرمة مع الشباب والرجال مع علمه فهو ديوث وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: (( ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ ) )رواه أحمد (صحيح) .

3)إذا تزوج المسلم امرأة ثم تبين له أنها ذات ريبة كما لوا كان لها علاقات محرمة بالتليفون أو غيره مع بعض الشباب أو بعض الرجال الأجانب فليطلقها للحديث (( أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا ) )الحديث رواه النسائي وأبو داود / صحيح.

4)وجوب إقامة الحد وعدم الرأفة بالزناة والزواني في الحدود وحد البكر مائة جلدة وتغريب عام وحد الثيب الرجم لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث: (( فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ) )الشيخان، لأنها كانت محصنة (ثيب) فرجمها بعد اعترافها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت