الصفحة 1468 من 2724

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) }

التفسير:

والذين يرمون زوجاتهم بفاحشة الزنا ولم يكن معهم شهود على ذلك إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أمام القاضي أنه صادق فيما رمى به زوجته من الزنا ـــ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبًا فيما رماها به ـــ ويدرأ عن الزوجة حد الزنا أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لكاذب فيما رماها به من الزنا ـــ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقًا فيما رماها به، فإن امتنع الزوج عن الأيمان أو من بعضها فعليه حد القذف بطلب الزوجة وإن امتنعت الزوجة عن الأيمان أو عن بعضها فعليها حد الزنا ـــ ولولا فضل الله عليكم ورحمته فيما شرعه لكم من الفرج والمخرج من الضيق لشق عليكم كثير من أموركم ولوقعتم في المهالك والمتاعب ولكن الله تواب على عباده التائبين من أي ذنب وهو حكيم فيما شرعه لعباده مما أمر به أو نهى عنه وفيما قضاه وقدره وحكم به وفي جزائه لعباده على أعمالهم.

بعض الدروس من الآيات:

1)أخي المسلم إن الزوجة إذا انتهكت حرمات الله بوقوعها في فاحشة الزنا فإن الزوج إذا علم ذلك متأكدًا فقد جعل الله له المخرج بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت