الصفحة 1469 من 2724

أ- أن يطلقها ويتركها كليًا بدون نشر لما حصل منها مما قد يسيء إلى سمعته في المجتمع وما يلحقه من الضرر في ذلك بل إذا تحقق الضرر عليه بملاعنتها فإنه يجب عليه طلاقها (والطلاق بيد الزوج في أي لحظة كما قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس:(( إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ) )رواه ابن ماجه وغيره / حسن. وقال - صلى الله عليه وسلم: (( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) )صحيح.

ب- أن يضغط الزوج على الزوجة لتخالعه وترد له المهر الذي دفعه لها وقد قال تعالى (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ).

ج- أن يلاعنها كما في هذه الآية (( والذين يرمون أزواجهم ... الآية ) ). وبانتهاء الملاعنة تكون الفرقة مؤبدة بينهما وله نفي الولد في لعانه ونفي الحمل وهذا هو المختار.

د- لكن يحرم استبقاء الزوجة التي فعلت الفاحشة ولم تتب إلى الله بل إن المرأة التي تفعل الفاحشة لا تبالي بالكذب في دعوى التوبة ولذلك على الرجل التأكد من ذلك.

2)أخي المسلم إنك مسئول عن أهل بيتك، وبعض الناس يدخل الشر على أهل بيته كإدخال القنوات الفضائية الهدامة التي تدعو إلى الفاحشة أو يدخل الأغاني الماجنة التي تدعو إلى الفاحشة أو الأفلام التي كذلك. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس: (( إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ) )رواه النسائي / حسن.

3)أخي المسلم: إن هناك أشخاصًا ليس عندهم غيرة على المحارم أو تكون الغيرة ضعيفة عندهم فهم لا يبالون بقعود نسائهم على الأفلام الداعية إلى الفواحش أو التمثيليات والأغاني الداعية إلى الفاحشة أو على المباريات التي يلعب فيها الرجال الذين قد كشفوا أفخاذهم أو القنوات الفضائية والإنترنت ومحادثة الأجانب بريبة في التليفون أو الخروج إلى الأسواق متبرجات وغير ذلك، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يغاروا وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: (( إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ ) )رواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت