الصفحة 180 من 2724

2)يستثنى من الميتة:

أ ميتة البحر فإنها حلال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في البحر: (( الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ) )رواه أهل السنن وأحمد ومالك / صحيح.

ب يستثنى من الميتة الجراد والحوت ومن الدم الكبد والطحال من لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: (( أحلت لنا ميتتان و دمان فأما الميتتان: فالحوت و الجراد و أما الدمان: فالكبد و الطحال ) )رواه ابن ماجه والحاكم / صحيح.

ت المضطر بشروطه.

3)كل من أخذ شيئًا من الحرام من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو عقار أو فرج أو غير ذلك فإنه باغٍ آثم يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد الحقوق إلى أهلها فانظر في نفسك أخي - في كسبك - في مطعمك - في مشربك - في ملبسك - في مسكنك - في نكاحك - في سمعك وغير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت