الصفحة 242 من 2724

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

التفسير:

للرجل أن يطلق زوجته طلاقًا رجعيًا طلقتين وله مراجعتها حال العدة فإن انتهت العدة بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بنكاح جديد ولا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته عوضاَ إلا إذا لم يمنكن صلاح الحال بين الزوجين لظلم الزوجة لزوجها ونحوه فله أن يأخذ ما أعطاها من المهر أو بعضه لتفتدي نفسها بذلك منه وهذا ما شرعه الله في أحكام الفراق بين الزوجين فإن تعدى أحدهما على الآخر فيما ليس له فقد تعدى حدود الله فيكن ظالمًا لنفسه، فإن طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويجامعها الزوج الثاني فإن طلقها الزوج الثاني حلت للأول إن ظن هو وهي أن يقيما حدود الله بفعل أوامره وترك نواهيه وهذا مما حدده الله وبينه من أحكام الزوجية والطلاق البائن لمن تعلم هذه الأحكام وطبقها وقام بها خير قيام.

بعض الدروس من الآيات:

1)أخي المسلم إذا طلقت زوجتك طلاقًا رجعيًا طلقة أو طلقتين فإن لك الرجعة ما دامت في العدة وإنما تباح لك المراجعة إن كنت صادقًا وراغبًا وعازمًا أنت والزوجة على إقامة حدود الله في كل ما يتعلق بأمور الزوجية وهذا هو الإمساك بمعروف، وأما من كان طلقها ولا يرغب في الزوجة بل أصبح كارها ً لها ولا يرغب في رجعتها فهذا نقول له اترك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت