أبيه.
2)إن النفقة للطفل أو للزوجات على حسب حال الزوج والوالد فلا يكلف إلا وسعه في النفقة ويحرم الإضرار بالأم والأب والطفل ويجب أن يسلم الوالد ما وجب عليه بلا مماطلة أو تلاعب.
3)رسالة إلى الأطباء والصيادلة:
أخي الطبيب والصيدلي: إذا جاءك من يرغب كتابة حليب لطفله فدله على أن ترضعه أمه وأن ذلك أفضل وأقنعه بذلك وبين له فوائد حليب الأم للطفل واذكر له هذه الآية واحتسب ذلك عند الله عز وجل.
4)أم الطفل أحق بحضانته وإذا طلقت أم الطفل فهي أحق بالحضانة ما لم تنكح لقوله - صلى الله عليه وسلم:"أنت أحق به ما لم تنكحي"رواه أحمد وأبو داود (صحيح) .