فهرس الكتاب
يراجعها بل يتركها حتى تنتهي عدتها وتذهب، وهذا كله بالإحسان والمعروف، لا كما يفعل المتلاعبون الذين يقول أحدهم: أُنكِّد عيشة المرأة، أو أُهينَها أو أريها شُغلَها."اتق الله أيها العبد في المرأة! وعلى المرأة أن تتقي الله في الزوج".
4 -عدة المطلقة المدخول بها التي تحيض: ثلاث حيضات.
وعدة المطلقة المدخول بها التي انقطع حيضها والصغيرة التي لا تحيض: ثلاثة أشهر.
وعدة الحامل: وضع الحمل.
المطلقة الغير مدخول بها: لا عدة عليها
5 -عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا: وضع الحمل، لقوله تعالى: ? وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ولقصة سُبيعة الأسلمية لما قُتل زوجها وهي حامل فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطبت فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (رواه البخاري) . وأما إن كانت المتوفى عنها زوجها ليست حاملًا: فعدتها أربعة أشهر وعشرًا، دَخَلَ بها الزوج أو لا؛ لقوله تعالى: ? وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة/234] .
6 -... أخي المسلم: حاسب نفسك، واتق الله في هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق والرجعة والنفقة والسكنى - للمرأة - وغيرها، ولا يكون أحدنا سائرًا مع هواه وغضبه وانتقامه من الزوجة أو من أهلها، أو تكون الزوجة سائرة مع غضبها وانتقامها من الزوج، ألا