فهرس الكتاب
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) رواه البخاري ومسلم.""
فيا أيها المسلم إذا أردت طلاق زوجتك فلا تطلقها إلا في حالتين:
-أن تكون في طهر لم تجامعها فيه.
-أو تكون حاملًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - (ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا) رواه مسلم.
-وإن كانت لا تحيض لإياسٍ أو صغيرة، فطلاقها جائز في كل وقت.
والعدة في الطلاق: إنما هي على المرأة التي دخل بها الزوج، فإن لم يدخل بها فلا عدة عليها في الطلاق.
2 -يحرُم إخراج المطلقة الرجعية من المنزل، ويحرم عليها الخروج من المنزل حتى تنتهي عدتها، ولكن من المؤسف أنّ كثيرًا من الأزواج إذا طلق المرأة طلاقًا رجعيًا قال: اخرجي من منزلي، أو خرجت هي من نفسها، وهذا المطلق أو هذه المطلقة عصاةٌ لله متعدُّون حدوده سبحانه، فعليهم التوبة إلى الله ?. واحذر - أخي المُطلِّق - فلا تُخرج زوجتك المطلَّقة رجعيًا من المنزل حتى تنتهي عدتها، وكذلك أنتِ أيتها المُطلَّقة اتقي الله! فلا تخرجي حتى تنتهي العدة، فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى مدة العدة وأما غيرها (غير الرجعية) فلا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فقد طلقت آخر ثلاث تطليقات، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم: (لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى) رواه مسلم. فإن كانت المطلقة طلاقًا لا رجعة فيه وهي حامل، فعلى المُطلِّق نفقة الحمل.
3 -أخي المسلم: من طلق زوجته طلاقًا رجعيًا، راجعها ما دامت في العدة، إذا كان يريدها حقيقةً لا تلاعبًا، ولْيكن ذلك بالإحسان والمعروف، فإذا كان لا يرغبها فلا