الصفحة 307 من 2724

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)

التفسير:

إذا تداينتم بدين مؤجل ولم تجدوا من يكتب فليكن بدل الكتابة رهن مقبوض في يد صاحب الحق فإن أمن صاحب الحق المدين فلا بأس ولا رهن إذًا، وعلى المدين أن يتقي الله في أداء ما عليه عند حلول أجله وإذا طلب من الشاهد أن يؤدي الشهادة وجب عليه أداؤها على حقيقتها بلا كتمان ومن كتمها فإنه فاجر القلب والله مطلع على المدين والدائن والشاهد والخلق كلهم وسيجازي كلا بعمله 0

بعض الدروس من الآية:

1)وجوب أداء الأمانة وأن يتقي العبد ربه في أدائها وهي تتناول جميع الأمانات حتى ما كان في الذمة من الديون وغيرها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: (( أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) )رواه أبو داود (صحيح) .

2)تحريم كتمان الشهادة ومن كتم الشهادة فإنه فاجر القلب آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فمتى طلبت الشهادة ممن هي عنده وجب عليه أداء تلك الشهادة أو إذا كانت عنده شهادة لا يعلم صاحبها بها فإنه يمدح إن سارع بها وقد قال - صلى الله عليه وسلم:"خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا"رواه ابن ماجة (صحيح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت