وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)
التفسير:
ويجب عليكم أن تسلموا أموال اليتامى إليهم كاملة إذا بلغوا راشدين ولا تأكلوا الحرام من أموال الناس يتامى أو غيرهم وتتركوا أموالكم الحلال ولا تخلطوا أموالكم مع أموال اليتامى فتأكلوها جميعًا فإن فعلتم فقد ارتكبتم إثمًا عظيمًا ـــ وإن خفتم عدم العدل في إعطاء اليتيمة مهرها أو إنقاصه عن مثلها من النساء فانكحوا غير اليتيمة من النساء ما طاب لكم منهن اثنين أو ثلاثًا أو أربعًا فإن خفتم عدم العدل بين الزوجات فلينكح الرجل واحدة فقط وله البشرى بما شاء فهذا أقرب إلى العدل وعدم الجور، ويجب على المسلم أن يعطى الزوجة مهرها ولا يماطلها فإن طابت له نفسها بشيء من المهر فله أخذه وأكله حلالا طيبا.
بعض الدروس من الآيات:
1)يجب دفع مال اليتيم إليه بشرطين:
أ الشرط الأول: بلوغ اليتيم.
ب الشرط الثاني: الرشد (أن يكون راشدًا) .
2)تحريم أخذ مال اليتيم بدون حق وذلك من كبائر الذنوب وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمير: الكبائر تسع وذكر منها (( وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ) )رواه أبو داود والنسائي /حسن.