الصفحة 429 من 2724

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

التفسير:

يأمركم الله بالعدل في أولادكم في الميراث فمن ترك منكم أبناء وبنات فللابن ضعف ميراث البنت فإذا مات الشخص عن بنات فقط اثنتين فأكثر فلهن ثلثا ما ترك الميت وان ترك بنتًا واحدة فلها نصف ما ترك الميت، وإذا مات وخلف أبًا وأمًا وولدًا فلكل واحدا من الأبوين السدس مما ترك فرضًا، فإذا مات عن أبيه وأمه ولا ولد له فلأمه الثلث، فإذا خلف جمعًا من الإخوة (اثنين فأكثر) فلأمه السدس وإنما يكون الميراث بعد أن تخرج ديون الله والعباد وبعد إخراج الوصية وأنتم لا تدرون من كان أقرب لكم في النفع الدنيوي أو الأخروي هل هو من الآباء أو الأبناء لأنه متوقع من هذا ومن هذا ولهذا فرضنا هذا و هذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث وهذا التفصيل في الميراث هو فرض من الله حكم به وقضاه لأنه عليم حكيم فأعطى كلا ما يستحقه.

بعض الدروس من الآية:

1)إن قسمة التركة مما تولاه الله جل وعلا فيجب إعطاء كل وارث حقه كما جاء في كتاب الله سبحانه.

2)إن للذكر ضعف الأنثى في الميراث فيما يتعلق بأولاد الميت وهذا هو الغالب في كل المواريث.

3)إذا خلف الميت بنات ـ أو بنات أبناء ـ أو بنات أبناء أبناء وان نزل (أبناء الأبناء) وكن (اثنتين فأكثر) فلهن ثلثا التركة بشرط عدم المعصب (أخوهن) وإن يكن اثنتين فأكثر، وأما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت