بنات الابن سواء كان أخاهن أو ابن عمهن في درجتهن ويشترط عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن.
4)إذا خلف الميت بنتا واحدة فلها نصف تركته بشرط عدم المعصب (أخوها) وعدم المشارك (أختها) وكذلك بنت الابن (وإن نزل الابن) يشترط عدم المعصب (أخوها ـ أو ابن عمها في درجتها) وعدم المشارك أختها أو بنت عمها في درجتها) ويشترط عدم الفرع الوارث الأعلى منها.
5)يرث الأب السدس فقط فرضًا بشرط واحد وهو وجود الابن للميت أو ابن الابن وان نزل (الذكر) ويرث الأب السدس فرضا والباقي تعصيبًا إذا خلف الميت ولدًا أنثى فقط(بنت أو بنت ابن وان نزل واحدة أو أكثر.
6)ترث الأم السدس بشرطين هما وجود الولد للميت ذكرًا أو أنثى أو وجود الجمع من الأخوة، وترث الأم الثلث بشرطين: [عدم الولد للميت، وعدم الجمع من الأخوة (اثنين فأكثر) ] .
7)يجب إخراج الدين قبل الميراث وقبل الوصية سواءً كان الدين لله أو للآدمي ثم تخرج الوصية ثم الميراث وكلها بعد مؤن التجهيز.