الصفحة 432 من 2724

بعض الدروس من الآيات:

1)يرث الزوج النصف من زوجته بشرط واحد (عدم الولد لها ذكرا أو أنثى) .

2)يرث الزوج من زوجته الربع بشرط (وجود الولد للزوجة ذكرا أو أنثى) .

3)ترث الزوجة واحدة أو أكثر الربع من الزوج بشرط واحد (عدم الولد للزوج ولدا ذكرًا أو أنثى) .

4)ترث الزوجة واحدة أو أكثر الثمن من الزوج بشرط واحد هو (أن يكون للزوج ولد ذكرًا أو أنثى) .

5)يرث الأخ لأم (ذكرًا أو أنثى) السدس بشروط (عدم الولد للميت ذكرا أو أنثى) ... (وعدم الأصل الوارث من الذكور كالأب والجد) (وأن يكون الأخ لأم واحدًا فقط) .

6)يرث الإخوة لأم الثلث بشروط (أن يكونا اثنين فأكثر ذكورًا أو إناثًا) (وعدم الولد ذكرًا أو أنثى) (وعدم الأصل الوارث من الذكور كالأب و الجد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت