بعض الدروس من الآيات:
1)يرث الزوج النصف من زوجته بشرط واحد (عدم الولد لها ذكرا أو أنثى) .
2)يرث الزوج من زوجته الربع بشرط (وجود الولد للزوجة ذكرا أو أنثى) .
3)ترث الزوجة واحدة أو أكثر الربع من الزوج بشرط واحد (عدم الولد للزوج ولدا ذكرًا أو أنثى) .
4)ترث الزوجة واحدة أو أكثر الثمن من الزوج بشرط واحد هو (أن يكون للزوج ولد ذكرًا أو أنثى) .
5)يرث الأخ لأم (ذكرًا أو أنثى) السدس بشروط (عدم الولد للميت ذكرا أو أنثى) ... (وعدم الأصل الوارث من الذكور كالأب والجد) (وأن يكون الأخ لأم واحدًا فقط) .
6)يرث الإخوة لأم الثلث بشروط (أن يكونا اثنين فأكثر ذكورًا أو إناثًا) (وعدم الولد ذكرًا أو أنثى) (وعدم الأصل الوارث من الذكور كالأب و الجد) .