الصفحة 455 من 2724

أ الوعظ للزوجة فإن لم يفدالوعظ.

ب فالهجر في المضجع فإن لم يفد الهجر في المضجع.

ج فالضرب غير المبرح في غير الوجه، ويحرم الضرب في الوجه لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة (( إذا ضرب أحدكم خادمه فليتق الوجه ) )رواه أبو داود / حسن، ولقوله ? (( ولا يضرب الوجه ولا يقبح ) )رواه أهل السنن من حديث معاوية بن صبره (صحيح) .

3)إذا عصت الزوجة فلا يجوز سبها أو شتمها أو لعنها أوالدعاء عليها أو تقبيحها وقد قال ? (( لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا ) )رواه أبو داود، ولكن اسلك المنهج القرآني (الأمور التي ذكرت لك) .

4)الوصية بالنساء وأن من ظلمهن فإن الله سينتقم منه فاتقوا الله فيهن.

5)الأدب النبوي مع النساء وأنه - صلى الله عليه وسلم - (( مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ وَلَا امْرَأَةً وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا ) )رواه مسلم عن عائشة.

6)يجب على المرأة طاعة الزوج إذا دعاها إلى فراشه وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة (( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) )رواه البخاري ومسلم بمعناه.

7)على المرأة طاعة الزوج في غير معصية الله وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن أبى أوفى (( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) )رواه احمد وابن ماجه (حسن) ،ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة (صحيح) ـ فعلى المرأة أن تتقي الله في الزوج.

8)إن من ضرب امرأته ولم يصبر فليس من الخيار لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما طاف به نساء كثير يشكين أزواجهن من الضرب فقال - صلى الله عليه وسلم - (( لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ ) )رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله ... (صحيح) .

9)مسألة: للزوجة النفقة والكسوة بالمعروف، ويحرم على المرأة أن توطأ فراش زوجها أو تدخل بيته أحدًا يكرهه فإن فعلت فله ضربها لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر (( وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت