الصفحة 561 من 2724

6)إذا اجتمع الإخوة الأشقاء ذكورًا أو إناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين ـ وكذلك الأخت لأب.

7)إن ترك الميت بنتا ـ أو بنات (إناث فقط) (أو بنات ابن فقط) (وأخوات شقائق أو لأب) فللبنت أو بنت الابن النصف، والباقي للأخت أو الأخوات عصبة مع الغير.

المناسخات:

ـ إذا كان ورثة الميت يرثون غيره أو يرثون منه ومن غيره.

الطريقة

أ تحل مسألة الميت الأولى و تصححها إذا احتاجت إلى تصحيح.

ب تحل مسألة الميت الثاني وتصححها إذا احتاجت إلى تصحيح.

ت ننظر بين سهام الميت الثاني وبين مسألته فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت الثانية مما صحت منه الأولى وكانت الأولى هي الجامعة كما يلي:

زوجة

ابن من غيرها ... ت

أبناء

وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته فإن باينت سهام مسألته فاضرب المسألة الأولي في الثانية والناتج هو الجامعة ممن له شيء من المسألة الأولى فاضربه في الثانية والناتج نصيبه من الجامعة ومن له شيء من المسألة الثانية فاضرب في كامل سهام مورثه والناتج نصيبه من الجامعة كما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت