الكتاب و السنة فلا يحتاج إلى زيادة أبدًا ولا نقص فيه أبدًا و أتممت عليكم نعمتي بهذا الدين العظيم و بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - و هدايتكم لدين الإسلام الذي رضيته لكم فلا أسخط أبدًا - فمن كان مضطرًا في مجاعة إلى الأكل من هذه المحرمات غير متعاطٍ لمعصية الله فإن الله قد أباح له ذلك , إن الله كثير المغفرة واسع الرحمة لمن اقبل عليه و استغفره و تاب إليه ـــ يسألك الناس -أيها النبي- ما الذي أحله الله لهم فلا إثم فيه , قل أباح لكم كل طيب (نافع مفيد) من المآكل و المشارب و الملابس و غيرها و حرم عليكم كل خبيث (ضار أو نجس) و أحل لكم ما صدتم بالجوارح كالكلاب و الصقور و أشباهها المعلمة مما يعتبر معلمًا عرفًا و سمى الله عليه و اتقوا الله إن الله يحاسب الكثير في الوقت القصير ـــ اليوم احل لكم كل طيب و ذبائح أهل الكتاب من اليهود و النصارى إذا كانوا يذبحون و يحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم و أحل لكم نكاح الحرائر العفيفات من المؤمنات و الحرائر من العفيفات من الكتابيات إذا آتيتموهن مهورهن و أنتم عفيفون عن الزنا و عن اتخاذ العشيقات للفعل بهن , و من يكفر بآيات الله بعد إيمانه بها فقد حبط عمله و ذهب ثوابه و ارتد عن دينه و خسر آخرته.
بعض الدروس من الآيات:
1)الأصل في المطاعم و المشارب و الملابس و نحو ذلك الحل و إنما يحرم:
أ يحرم ما دل الدليل من القرآن و السنة على تحريمه كالحمر الأهلية.
ب و يحرم ما كان ضارًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) )رواه أحمد وابن ماجة/صحيح.
ت يحرم أكل النجاسات.
ث و يحرم ما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله من الدواب لأنه - صلى الله عليه وسلم - (( نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة و النحلة الهدهد و الصرد ) )رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود/صحيح و (( نهى عن قتل الضفدع ) )رواه ابن ماجة/صحيح
ج و يحرم أكل الفواسق.
2)تباح ذبائح أهل الكتاب دون غيرهم من المشركين و يشترط أن يذبحوا فإن كان خنقًا أو