ميتًا فلا يحل لأنه يكون مما دل الدليل على تحريمه في قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) - و أهل الكتاب هم اليهود و النصارى.
3)الصيد و قد سمى:"باسم الله"
أ إذا صاد الشخص بكلبه المعلم أو غير المعلم أو طيره (الجارحة) فأدرك الصيد حيًا و جب عليه تذكيته فإن تركه حتى مات لم يحل عند عامة أهل العلم.
ب إذا صاد بالجارحة (الكلب أو غيره) و كان الجارح معلمًا فأدرك الصيد و قد قتله الجارح و لم يأكل منه حل أكله و إن كان الجارح غير معلم لم يحل أكل الصيد لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ ) )الحديث عن عدى بن حاتم رواه الشيخان.
ت إذا صاد بالجارحة المعلمة و قتل الجارح الصيد و أكل منه فلا يحل لقوله - صلى الله عليه وسلم - (فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ) رواه الشيخان.
ث إذا خالط كلب الصائد أو جارحته غيره فلا يأكل حتى يعلم أن كلبه أو جارحته هو الذي أمسك و في حديث عدى بن حاتم (و إن خالط كلابك كلابًا غيرها؟ قال: فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك)
ج تشترط التسمية على الجارحة فان نسي التسمية لم يحل الصيد إلا إن أدركه حيًا فذكاه التذكية الشرعية.
ح إذا اجتمع مبيح و حاضر كما لو أرسل كلبه ثم وجد الصيد ميتًا في الماء ولا يدري من قتله كلبه المعلم أو الماء لم يحل.
خ لا يحل الصيد بالكلب الأسود لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ذر (الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ) رواه مسلم.
د غير الكلب من الجوارح حكمها حكم الكلاب.
ذ المعلم: يرجع إلى العرف
4)شروط التذكية هي أن يكون الذابح مسلمًا أو كتابيًا و أن تكون الآلة غير السن و الظفر و تقطع ثلاثة من أربعة (الودجان و الحلقوم و المريء) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي أمامة