الصفحة 570 من 2724

(كُلُّ مَا فَرَى الأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ سِنٍّ، أَوْ حَزَّ ظُفْرٍ) رواه الطبراني في الكبير , و التسمية: فإن نسي التسمية حلت الذبيحة على الصحيح المختار.

5)يشترط في نكاح الكتابية (يهودية أو نصرانية) ما يلي:

أ أن تكون عفيفة عن الزنا (محصنة) .

ب أن تكون حرة فلا يصح ناكح الأمة الكتابية لقوله تعالى (( من فتياتكم المؤمنات ) ).

6)يستثنى من الميتة و الدم ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر (أحلت لنا ميتتان و دمان فأما الميتتان: فالحوت و الجراد و أما الدمان: فالكبد و الطحال) رواه ابن حبان و الحاكم.

7)رسالة إلى أصحاب الصيد: أخي المسلم إن بعض الذين يصيدون بالجوارح يقعون في الإسراف وذلك في شراء الصقور و غيرها فيشترونها بمئات الآلاف أو أكثر من ذلك مع انه يصيد بها أرنبًا أو حبارى مما لا تصل قيمته عشرة ريالات أو مئة ريال فعليهم أن يتذكروا ما يلي:

أ قوله - صلى الله عليه وسلم - (( كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا غَيْرَ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ ) )رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (حسن) .

ب أن يتذكروا أن من اشتغل بالصيد وتتبعه فإنه يقع فيما قاله ? في حديث ابن عباس (( مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أتى السُّلْطَانَ افتتن ) )رواه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود (صحيح) .

8)الكفر (( الشرك أو غيره ) )يحبط العمل (( لئن أشركت ليحبطن عملك ) )فمن مات عليه بلا توبة وقد قامت عليه الحجة فهو في نار جهنم خالدًا مخلدًا ـ ومن تاب فإن التوبة تجب ما قبلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت