أ القدر الواجب غسل الأعضاء و مسح الرأس مع الاستيعاب للكل و المضمضة و الاستنشاق.
ب المندوب أن تغسل الأعضاء في الوضوء كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - و قد ثبت عنه أنه غسلها (( ثلاثًا ثلاثًا - و مرتين مرتين - و مرة مرة - و بعضها مرتين و بعضها ثلاثًا و بعضها مرة و بعضها اكثر ) )فالأفضل أن تنوع كما نوع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ت وجوب الترتيب في الأعضاء كما في الآية و لأنه - صلى الله عليه وسلم - رتب في وضوءه - ووجوب - الموالاة - و يشترط النية لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) )رواه الشيخان.
ث الرأس لا يسن فيه تكرار المسح على الصحيح المختار.
ج يسن مسح الرأس (( أن يبدأ بمقدم رأسه فيمسحه بيده فيذهب بها على قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه لثبوت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - - و يسن تخليل الأصابع لليدين و الرجلين ) ).
ح وجوب التسمية على الذاكر لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) )رواه الترمذي (صحيح) .
خ يسن الدعاء عقب الوضوء بما يلي: (( أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) )ففي الحديث، فمن قالها بعد الوضوء (( إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ) )رواه مسلم.
د في حديث عقبة بن عامر قوله - صلى الله عليه وسلم - (( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) )رواه مسلم.
ذ إن كان المتوضئ لابسًا خفين أو جوربين على طهارة مائية فإنه يسن أن يمسح على الخفين و لا يخلعهما و إذا كان لابسًا عمامة على طهارة مائية مسح عليها.
ر للرأس ثلاثة أحوال:
1.إن كان لابسًا عمامة على طهارة مائية مسح عليها.
2.إن كان مكشوفًا لا عمامة عليه مسحه كله.