الصفحة 573 من 2724

3.إن كان عليه عمامة على بعضه مسح البعض المكشوف و أتم على العمامة و كل هذا ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم -.

2)إن لم يجد الشخص ماءًا تيمم للحدث الأكبر و الأصغر و كذا لو كان الماء يضره استعماله تيمم بالتراب إن وجد فإن لم يجد ترابًا فبكل ما على الصعيد مهما طالت المدة حتى يجد الماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ذر (( الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ) )رواه النسائي وأبو داود.

3)التيمم: ينوي و يسمي و يضرب بيديه التراب ضربة واحدة و يسن أن ينفخ بهما ثم يسمح بهما وجهه و يديه يبدأ بوجهه ثم يديه وهذه الصفة سواء عن وضوء أو عن غسل والله أعلم.

و لا يبطل التيمم إلا بوجود الماء أو القدرة على استعماله و بمبطلات الوضوء إذا كان عن وضوء وهذا هو الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت