الصفحة 595 من 2724

ومن ذلك الغش وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة) من غش فليس منا) الترمذي (صحيح) ، ولمسلم ونحوه

وغير ذلك من أكل الحرام.

4)وجوب الحكم بما أنزل الله فإن حكم بغير أنزل الله فهو على مراتب:

أ أن يحكم المسلم بغير ما أنزل الله معتقدا انه يحرم عليه ذلك وكان يرى أن حكم الله أحسن ولكن حكم لهوى أو رشوه أو غير ذلك فهذا فاسق ولا يكفر بذلك ويطلق عليه كفر (( كفر دون كفر ) )لكنه من كبائر الذنوب وهذا مروي عن ابن عباس ... رواه الحاكم.

ب أن يحكم بغير ما انزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من حكم الله أو أنه مساو لحكم الله أو أنه أنفع للناس أو انه أصلح للعصر من حكم الله فهذا كافر كفرا اكبر يخرج به من ملة الإسلام لأنه مكذب لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) .

ت وكذا من حكم بغير ما انزل الله ويرى أنه يجوز له ذلك فهو كافر كفرا اكبر لأنه مكذب لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.

ث إلغاء المحاكم الشرعية وإقامة محاكم غير شرعية (قانونية) تحكم بالقانون الفرنسي أو غيره من القوانين وتكون هذه المحاكم قد وجه إليها الناس للتحاكم إليها ويلزمون بأحكامها فهذا كفر أكبر مخرج من الملة والله أعلم.

5)القرآن حفظه الله لقوله تعالى (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) )وقال - صلى الله عليه وسلم - (لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله عز وجل في النار) البيهقي في الشعب (حسن) ، وأما الكتب غير القران فإن الله أمر تلك الأمم بحفظها (بما استحفظوا من كتاب الله) ولم يحفظها جل وعلا كما حفظ القرآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت