بعض الدروس من الآيات:
1)إذا حكى القرآن شرع من قبلنا مقررا ولم ينسخ فإنه يكون شرعا لنا في قول جمهور أهل العلم فإن الحكم في الجنايات على وفق هذه الآية (وكتبنا عليهم فيها) وهذا عند جميع العلماء فيما في الآية.
2)لا يقتل مسلم بكافر لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ) )رواه الشيخان من حديث علي رضي الله عنه.
3)يقتل الرجل بالمرأة لأنه - صلى الله عليه وسلم - رض رأس الرجل الذي رض رأس الجارية بين حجرين الخ رواه الشيخان
4)لا يقتل الوالد بالولد لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا يقتل الوالد بالولد ) )رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عمر وابن عباس (صحيح) .
5)يشترط في القصاص أن تكون الجناية عمدًا و أ يكون الجاني مكلفًا.
6)القصاص في الجروح كلها سواء في مفصل أو غير ذلك و سواء في عظم أو غيره متى أمكن الاستيفاء وهذا هو المختار.
7)من عفا عن الجراح فله كفارة مثل ما عفا كما قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة بن الصامت (ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق) رواه أحمد و النسائي (صحيح) "أخي المسلم كن من أهل بجراحك ليكفر الله عنك مثل ما عفوت وقد قال - صلى الله عليه وسلم - يعفوا ويصفح"رواه البخاري
8)إن في الإنجيل أحكامًا (و ليحكم أهل الإنجيل) و كان هذا واجبًا في زمانهم أما بعد بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - وجب أتباعه.