بعض الدروس من الآيات:
1)يحرم على المحرم بحج أو عمره قتل الصيد البري المأكول أو التعرض له بأذى أو المعاونة على قتله أو الإشارة إليه أو الجناية عليه بغير القتل وتنفيره وأما غير ذلك من الحيوانات كغير المأكول وكالفواسق الخمس فلا يحرم قتله على المحرم في قوله - صلى الله عليه وسلم - (خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) رواه الشيخان من حديث عائشة، فيجوز للمحرم قتلها وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
2)أن من تعمد قتل الصيد البري المأكول وهو محرم أو تعرض له بجناية عليه فمات يلزمه الجزاء وهو آثم أيضًا فعليه التوبة إلى الله عز وجل"يا أخي المحرم انتبه من التعدي على الصيد حتى الجراد".
1)من قتل الصيد وهو محرم ولكن ليس بعمد بل خطأ فلا شيء عليه فلا إثم ولا جزاء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
2)جزاء الصيد من مثل أو إطعام فهو لمساكين الحرم وأما الصوم فبأي مكان"لجزاء على التخيير"أو"فهذا هو مختار من أقوال أهل العلم."
3)أن صيد البحر حلال ولا يحرم على المحرم ولا على الحلال وسواء كان صيدًا أو ميتًا مما لا يعيش إلا في الماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة عن البحر (البحر الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أهل السنن وأحمد (صحيح) .
4)إذا صاد المحرم الصيد فهو ميتة فيحرم عليه وعلى غيره.
5)إذا صاد الحلال صيد البر فإنه يحرم على المحرم الذي صيد لأجله ولا يحرم على غيره من المحرمين ممن لم يصد لأجلهم) وهذا مذهب عثمان رضي الله عنه.
6)أخي المسلم: إجعل الحشر نصب عينيك في أعمالك كلها وأنك مسؤل عنها يوم القيامة وسيجاز ينا الله جميعا على أعمالنا فلنتق الله فيها.